التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

32

يقوم كل مرؤوس بواجباته الوظيفية، وينفذ ما يصدره إليه رئيسه من تعليمات، وما يكلفه من مهام .