التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

31

تشكل الإدارات في الجامعة وحدة متكاملة يتم نقل العاملين فيما بينها وفق ما تقضي به المصلحة التي يعود تقديرها لرئاسة الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص بالنسبة للعاملين لديه.