التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

34

يتولى نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار تأليف اللجنة، تبليغ كل من أعضائها على انفراد تسميته في هذه اللجنة، ونسخة عن الإنتاج العلمي للمرشح. كما يبلغ ك ً لا من أعضائها نسخة من تقرير فحص الإنتاج العلمي السابق لمن يرشح للتعيين في وظيفة تدريسية أعلى.