التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

35

يقدم أعضاء لجنة فحص الإنتاج العلمي تقارير منفردة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية حول الإنتاج المذكور، ويجب أن تتضمن هذه التقارير تقويمًا علميًا لكامل إنتاج المرشح مع بيان ميزات الإنتاج وعيوبه ونواقصه ومدى أصالته وسلامة لغته وبيان ما إذا كان المرشح يرقى لشغل الوظيفة 0 ويحيل نائب رئيس الجامعة هذه التقارير إلى عمادة الكلية