التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

36

يدرس مجلس القسم المختص تقارير فحص الإنتاج العلمي ويرفع اقتراحه في موضوع التعيين إلى مجلس الكلية الذي يبين بدوره رأيه في هذا الشأن، ثم يعرض اقتراح مجلس الكلية على مجلس الشؤون العلمية. ويرفع اقتراح مجلس الشؤون العلمية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.