التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

90

لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجانًا علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.