90
لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجانًا علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.
التشريعات السورية
90
لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجانًا علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.