156
يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفيًا نسبة دوام لا تقل عن 90 % من مجموع الساعات المخصصة للمقرر وإلاَّ حرم من دخول الامتحان. ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاص ً لا على نسبة دوام لا تقل عن 75 % وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.

