157
تتألف العلامة النهائية لامتحان المقررات من جزأين اثنين، أحدهما: لأعمال السنة أو العملي أو الشفهي، والآخر للامتحان الكتابي . وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية .
التشريعات السورية
157
تتألف العلامة النهائية لامتحان المقررات من جزأين اثنين، أحدهما: لأعمال السنة أو العملي أو الشفهي، والآخر للامتحان الكتابي . وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية .