التشريعات السورية

157 · المادة 157

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

157

تتألف العلامة النهائية لامتحان المقررات من جزأين اثنين، أحدهما: لأعمال السنة أو العملي أو الشفهي، والآخر للامتحان الكتابي . وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية .