التشريعات السورية

158 · المادة 158

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

158

الحد الأدنى للنجاح في كل مقرر 60 %من العلامة النهائية. ولا يعدُّ الطالب ناجحًا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40 %على الأقل من كل جزء من جزأي المقرر .