158
الحد الأدنى للنجاح في كل مقرر 60 %من العلامة النهائية. ولا يعدُّ الطالب ناجحًا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40 %على الأقل من كل جزء من جزأي المقرر .
التشريعات السورية
158
الحد الأدنى للنجاح في كل مقرر 60 %من العلامة النهائية. ولا يعدُّ الطالب ناجحًا في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40 %على الأقل من كل جزء من جزأي المقرر .