التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

64

تخضع الموازنة الخاصة بممارسة المهنة في الجامعة من حيث إعدادها وإصدارها وعقد نفقاتها وتصفيتها والصرف منها وأصول مسك محاسبتها وقيودها وإيداع أموالها وكل ما يتعلق بها للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام المالي الذي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية