64
تخضع الموازنة الخاصة بممارسة المهنة في الجامعة من حيث إعدادها وإصدارها وعقد نفقاتها وتصفيتها والصرف منها وأصول مسك محاسبتها وقيودها وإيداع أموالها وكل ما يتعلق بها للقواعد والإجراءات التي ينص عليها النظام المالي الذي يصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية

