التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

63

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بممارسة المهنة تتكون مواردها من 1- النسبة المئوية من القيمة العقدية الواجبة وفق أحكام المادة (61/أ) 2- الوفر المدوّر من موازنة السنة المالية السابقة. ب- تحدد أوجه إنفاق الموازنة المستقلة كما يأتي: 1- تعزيز البنى التحتية المادية وتطويرها من أبنية ومخابر وتجهيزات 2- دعم البحث العلمي والعملية التعليمية في الجامعة وممارسة المهنة فيها.