62
أ- تبقى عقود ممارسة المهنة المبرمة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم خاضعة لأحكام ممارسة المهنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006. ب- لا تتقاضى الجامعة أي مبلغ من عضو الهيئة التدريسية والفنية غير المتفرغ المرتبط بعقد فردي قبل صدور هذا المرسوم بشرط عدم تجاوز مدة العقد سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم. وإذا تجاوزت مدة العقد سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم تطبق أحكام هذا المرسوم على العقد في المدة الزائدة على السنة

