التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

61

أ- توزع القيمة العقدية للأعمال المهنية التي تتم بإشراف الجامعة وفق النسب الآتية: 80% لمنفذي العمل المهني من أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والإداريين، توزع فيما بينهم بنسبة ما أسهم كل منهم في العمل. 10% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي. 5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي. ب- تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على أعضاء الهيئة التدريسية والفنية المتفرغين كلياً الذين يقومون بالتدريس في الجامعات الخاصة في أيام العطل وبما لا يتجاوز ثماني ساعات تدريسية أسبوعية. ج- تزداد نسبة الجامعة المنصوص عليها في المادة (61/أ) من القيمة العقدية للأعمال المهنية التي تتم بإشرافها إلى 20٪ في حال استخدام تجهيزات الجامعة والأمكنة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، وتخفض نسبة منفذي العمل إلى 70% د- 1 - لا تتقاضى الجامعة أي مبلغ من عضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً إلا إذا زادت الأعمال المهنية التي يقوم بها على عملين، وتوزع القيمة العقدية للعمل الثالث وما يليه وفق النسب الآتية: 90% لمنفذ العمل. 5% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 2,5% الصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، من غير المنفذين للعمل. 2,5% الصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة. 2- يضع مجلس التعليم العالي أسس تحديد الأعمال التي تتقاضى فيها الجامعة نسبة من القيمة العقدية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة. 3- يجوز لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً التدريس في الجامعات الخاصة في أيام العطل وبما لا يتجاوز عشر ساعات تدريسية أسبوعية. 4- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية أو الفنية المتفرغ جزئياً ممارسة المهنة في المكان المخصص لممارسة مهنته (عيادة أو مخبر أو مكتب...) إلا في أيام العطل وفي خارج أوقات دوامه الرسمي، وعليه إبلاغ الجامعة بذلك دون حاجة إلى موافقة المجالس الجامعية. وكل مخالفة لذلك تستوجب الإحالة إلى مجلس التأديب. ه- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الدورات التدريبية والاختبارات التي تجريها مكاتب ممارسة المهنة في المعاهد العليا للغات، وفي بعض الكليات والمعاهد العليا التي يحددها مجلس التعليم العالي، وتطبق عليها الأحكام الآتية: 1- توزع إيرادات هذه الدورات وفق الآتي: 90% للجامعة ويوضع هذا المبلغ مورداً في الموازنة المستقلة الخاصة بممارسة المهنة. 5% لصندوق مشترك لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، من غير المنفذين للعمل، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي 5% لصندوق مشترك للعاملين الإداريين في الجامعة، يقتسمونها سنوياً فيما بينهم بالتساوي 2- يمنح المشرفون على العمل تعويضاً مقطوعاً من نسبة الجامعة المحددة في البند السابق على أساس ساعات الإشراف أو التدريس أو الخدمة وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي. ولا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه عضو الهيئة التدريسية أو الفنية على 200% من الراتب السنوي المقطوع خلال السنة الميلادية الواحدة. وعلى 75% من الأجر السنوي المقطوع للعاملين الإداريين خلال السنة الميلادية الواحدة.