التشريعات السورية

124 · المادة 124

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

124

أ- العقوبات الانضباطية هي: 1 التنبيه مشافهة. 2 التنبيه كتابة. 3 الإنذار. 4 الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهرًا. 5 الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهرًا على ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان. 6 حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد أو أكثر في دورة امتحانية واحدة. 7 إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانية واحدة. 8 الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 9 إيقاف الطالب احتياطيًا لمدة ستة أسابيع على الأكثر عن متابعة الدراسة أو الامتحان وإحالته إلى لجنة الانضباط. 10 الحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة 11 الفصل من الكلية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 12 الفصل النهائي من الكلية. 13 الفصل النهائي من الجامعة. ب- تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية عدا التنبيه الشفوي والكتابي في ملف الطالب. ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم إلى الامتحانات. ويجب إعلان القرار الصادر بالعقوبة الانضباطية داخل الجامعة. ويبلغ القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة إلى الجامعات الأخرى.