التشريعات السورية

125 · المادة 125

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

125

تفرض العقوبات من: أ- أعضاء الهيئة التدريسية الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم فرض العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة ( 124 ) عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بمقرراتهم. ب- عميد الكلية وله فرض العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة ( 124 ج- رئيس الجامعة وله فرض العقوبات العشر الأولى المبينة في المادة ( 124 ) بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله في حالة الإيقاف الاحتياطي أن يمنع الطالب من دخول الحرم الجامعي لمدة ستة أسابيع على الأكثر. د- مجلس الجامعة بناء على اقتراح لجنة الانضباط وله فرض جميع العقوبات.