التشريعات السورية

126 · المادة 126

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

126

تؤلف لجنة الانضباط من: - نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. (رئيسًا). - نائب عميد الكلية المختصة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية (عضوًا) - أحد أعضاء مجلس الكلية المختصة يسميه مجلس الكلية.( عضوًا ) - ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص.( عضوًا ) - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري (عضوًا ) وعند غياب نائب عميد الكلية أو قيام مانع من حضوره يحل محله النائب الآخر، وفي حال تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس الجامعة.