التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

127

يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط من رئيس الجامعة مباشرة أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.