التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة ما هو مبين بجانب كل منها: الوزير : وزير التعليم العالي الوزارة : وزارة التعليم العالي الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين العام الدراسي: الفترة التي تمتد في كل من مرحلة الإجازة و دراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، من بدء الدراسة فيها وحتى انتهاء إجراءات الامتحانات، بما في ذلك الامتحانات التكميلية . السنة الدراسية: المرحلة التي يتابع الطالب فيها دراسته لنيل درجة الإجازة خلال عام دراسي معين. السنة: السنة الميلادية ومدتها اثنا عشر شهرًا. النصاب التدريسي: النصاب التدريسي الأساسي دون أية إضافة أو تخفيض النصاب الواجب: النصاب التدريسي الذي يترتب على عضو الهيئة التعليمية الاضطلاع به بعد الزيادة أو التخفيض القانونيين.