التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

يتولى رئيس القسم إدارة شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في القسم في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم وله على الأخص: 1 تقديم المقترحات بشأن خطة القسم التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا. 2 تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية، ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات. 3 تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها. 4 مراقبة سير العمل في القسم وهو مسؤول عن سير التدريس فيه، والإشراف على تطبيق مناهج المقررات التي يدرسها القسم أو يشرف عليها في أقسام أو كليات أو معاهد أخرى، وعليه أن يبلغ عميد كليته بكل ما من شأنه المساس بذلك. 5 الإشراف على العاملين في القسم. 11 _ رئيس الشعبة