التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

إذا شغر القسم من أعضاء الهيئة التدريسية تناط أموره الإدارية والعلمية برئيس قسم آخر بقرار من رئيس الجامعة.