التشريعات السورية

130 · المادة 130

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

130

يجوز لمرة واحدة، رفع العقوبة من ملف الطالب بناء على طلب خطي منه بعد مرور عام واحد على الأقل من انتهاء تنفيذها، ويتم رفع العقوبة بقرار من مجلس الكلية بالنسبة للعقوبات الخمس الأولى وبقرار من مجلس شؤون الطلاب بالنسبة لجميع العقوبات.