129
لا يجوز لمن فرض أو اقترح العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في البنود: ( 6/7/8/10/11/12/13) من المادة 124 ، ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يخفضها.

