199
مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكمًا مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي إلى ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وفق مايلي: 1- تحدد وظيفة عضو الهيئة الفنية المنقول إليها وفق راتب بدء التعيين المحدد في الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 2- يحتفظ المنقول بقدمه الوظيفي للترفيع إلى وظيفة أعلى من تاريخ مباشرته العمل في وظيفة مدرس تعليم عالي 3- يعد الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا متكاملين احدهما في القانون العام أو القانون الخاص من كليات الحقوق قبل صدور هذه اللائحة معاد ً لا لدرجة الماجستير من أجل النقل إلى وظيفة مدير أعمال

