59
للجامعة التعاقد مع مكاتب ممارسة المهنة فيها لتنفيذ أعمال ممارسة المهنة الخاصة بمشروعاتها الواردة في خطتها الاستثمارية في الموازنة بموجب عقد يبرم مع المنفذين وتطبق على هذا التعاقد أحكام المادة 61 من هذه اللائحة
التشريعات السورية
59
للجامعة التعاقد مع مكاتب ممارسة المهنة فيها لتنفيذ أعمال ممارسة المهنة الخاصة بمشروعاتها الواردة في خطتها الاستثمارية في الموازنة بموجب عقد يبرم مع المنفذين وتطبق على هذا التعاقد أحكام المادة 61 من هذه اللائحة