التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
250
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

21

لعميد الكلية أن يحضر اجتماعات مجالس الأقسام وله أن يدعوها إلى الاجتماع، وفي هذه الحالة تكون رئاسة الجلسة له