132
لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها. ويعدُّ ما ينشر بهذه اللوحات معلومًا من وقت نشره.
التشريعات السورية
132
لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها. ويعدُّ ما ينشر بهذه اللوحات معلومًا من وقت نشره.