التشريعات السورية

القانون 31 لعام 2004 المتضمن قانون السير والمركبات المعدل

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

الفهرس

المواد

المقدمة

قانون السير والمركبات الصادر بالقانون 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي 11 لعام 2008 والمرسوم التشريعي 17 لعام 2009 والقانون 4 لعام 2014 والقانون 4 لعام 2015

الباب الأول - تعاريف

1 · المادة 1

#

تعتمد في تطبيق أحكام هذا القانون التعاريف الآتية: ‏1 ـ المركبة: كل وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية. ‏2 ـ المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية. ‏3 ـ السيارة: مركبة مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو مجهزة بآلات ذات استعمال خاص وتقسم الى: ‏أ ـ سيارة ركوب صغيرة (سياحية أو جيب أو ما يماثلها): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها في كلتا الحالتين ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق. ‏ب ـ سيارة ركوب متوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ، ولا يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً ولا ينقص عن تسعة مقاعد عدا مقعد السائق. ‏ج ـ سيارة ركوب كبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص ويتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق. ‏د ـ سيارة الركوب والنقل: سيارة معدة لنقل الأشخاص والأشياء معاً. ‏هـ ـ سيارة ركوب بولمان: سيارة معدة لنقل الأشخاص ذات تجهيزات خاصة. ‏و ـ سيارة نقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو بصندوق صهريج. ‏ز ـ سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة ولا تستعمل لغير الأغراض المصممة لها مثل سيارات الإسعاف، الإطفاء والسيارات المجهزة بآلات ومعدات للتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش تصليح متنقلة وروافع وسيارات التحقيق في حوادث الأمن الجنائي والمرور وغير ذلك من السيارات التي يتم تحديدها بقرار من الوزير. ‏4 ـ مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال. ‏5 ـ قاطرة: مركبة آلية تستخدم للقطر. ‏6 ـ مقطورة ونصف مقطورة: مركبة ذات عجلات تستخدم في نقل الأشياء أو الأشخاص أو مجهزة تجهيزاً خاصاً وذات محور أو أكثر صنعت لتجرها قاطرة. ‏7 ـ الدراجة الآلية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على ألا يكون تصميمها على شكل سيارة. ‏8 ـ الدراجة العادية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد وزنها على /25/ كغ. ‏9 ـ المركبة الزراعية: مركبة زراعية مزودة بمحرك آلي تسير بوساطته صنعت لتستخدم في العمل الزراعي وما يتصل به. ‏10 ـ العربة: مركبة ذات عجلات تسير بقوة جسمية. ‏11 ـ القطار: مركبة آلية تسير على خط حديدي يجر مقطورة أو أكثر. ‏12 ـ الراكب: كل شخص يوجد في مركبة أو عليها عدا السائق. ‏13 ـ المقعد: المكان المخصص في المركبة لجلوس راكب واحد. ‏14 ـ السائق: كل شخص يسوق مركبة أو حيوانات. ‏15 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أو حيوانات. ‏16 ـ إجازة السوق: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها تسمح لحاملها بقيادة فئة أو أكثر من المركبات. ‏17 ـ نظام النقاط: هو نظام يتم من خلاله مراقبة سلوكية حامل إجازة السوق، ومدى تكراره للمخالفات وجسامتها. ‏18 ـ الشريحة الإلكترونية: شريحة تحمّل بمعلومات تتعلق بالسائق أو بالمركبة. ‏19 ـ رخصة سير المركبة: وثيقة رسمية صادرة عن الجهة المخولة بمنحها والتي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتجيز سيرها على الطرق وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ‏20 ـ الوزن الفارغ: هو وزن المركبة أو مجموعة مركبات مقطورة ببعضها من دون حمولة بما فيه وزن السائق وعدة التصليح والإطارات الاحتياطية والمحروقات والأدوات اللازمة لسيرها واستعمالها. ‏21 ـ الوزن الإجمالي: مجموع الوزن الفارغ مع الحمولة التصميمية. ‏22 ـ الحمولة: الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ. ‏23 ـ المشيرة: وسيلة موجودة في المركبة لتعيين اتجاه سيرها. ‏24 ـ الصندوق الأسود (التاكوغراف): جهاز الكتروني ذو مواصفات خاصة معتمدة من قبل الوزارة يوفر المعلومات اللازمة عن رحلة المركبة. ‏25 ـ أنوار القياس: الأنوار المثبتة على الجوانب الخارجية للمركبة والتي تسمح بتحديد أبعاد المركبة. ‏26 ـ أنوار التلاقي (منخفض): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق رؤية الطريق لمسافة كافية. ‏27 ـ أنوار الطريق (عالي): الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق لمسافة بعيدة. ‏28 ـ أنوار الضباب: الأنوار المثبتة في مقدمة المركبة والتي توفر للسائق كشف الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية (حالة الضباب والعاصفة الرملية)29 ـ المكبح: أداة تستعمل لإيقاف المركبة أو تخفيف سرعتها. ‏30 ـ الطريق: سبيل مفتوح للمرور العام من مشاة وحيوانات ومركبات بما في ذلك الشوارع والساحات والجسور أو ما يشابهها. ‏31 ـ المعبّد: قسم من الطريق معد لسير المركبات. ‏32 ـ المسلك: جانب من المعبّد معدّ للسير في جهة واحدة. ‏33 ـ المسرب: قسم من المسلك محدد الجوانب ويسمح عرضه بمرور المركبات بالتتابع. ‏34 ـ الخط: هو الذي يفصل بين مسربين ويكون: ‏ أ ـ متصلاً. ‏ ب ـ متقطعاً. ‏ج ـ عمودياً على محور الطريق (وفي هذه الحالة يجب التوقف عنده حتى خلو الطريق أو تبديل الإشارة). ‏35 ـ المربع: المنطقة المحددة بخطوط التوقف عند التقاطعات. ‏36 ـ المدرج: قسم من الطريق خاص بسير الدراجات وينفصل عنه انفصالاً بيناً. ‏37 ـ الطريق العريض (اوتوستراد): طريق ذو مواصفات معينة مخصص لمرور المركبات فقط. ‏38 ـ طريق دولي: طريق يربط الجمهورية العربية السورية بدولة مجاورة. ‏39 ـ التقاطع: هو مكان تلاقي طريقين على مستوى واحد أو تلاقي طريق مع خط حديدي مهما كانت درجة زاوية تقاطع محوري الطريقين. ‏40 ـ المفترق: هو مكان تلاقي أكثر من طريقين في مستوى واحد مهما كانت درجة زاوية محاور الطرق. ‏41 ـ الرصيف: هو جزء معد لسير المشاة يحاذي جانبي الطريق. ‏42 ـ كتف الطريق: هو جزء معد لتوقف المركبات اضطرارياً خارج المدن يحاذي جانبي الطريق. ‏43 ـ الشاخصة: كل ما يقام في الطريق من أعمدة ولوحات وإشارات ضوئية أو ركائز حجرية أو غيرها لتنظيم حركة المرور بما في ذلك بيان حدود السرعة القصوى أو الدنيا أو للدلالة على المدن أو الأبعاد أو المنعطفات أو لتنبيه مستعملي الطرق. ‏44 ـ أجهزة الرقابة الآلية: الأجهزة التي تعمل بشكل يدوي أو آلي بهدف ضبط المخالفات المرورية أو البيئية وفقاً لأحكام هذا القانون. 45 ـ التجاوز: تخطي مركبة لأخرى باتجاه واحد أو تخطي مركبة لمستعملي الطرق. ‏46 ـ التوقف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورات السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها دون إطفاء المحرك. ‏47 ـ الوقوف: التمركز في مكان ما وقتاً يتجاوز فترة التوقف يرافقها إطفاء المحرك. ‏48 ـ عابر الطريق: هو كل مستعمل للطريق سواء أكان يسير على قدميه أم يقود مركبة أم حيوانات. ‏49 ـ المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعد في حكم المشاة العربات المعدة لنقل الأطفال والمرضى والمقعدين. ‏50 ـ الوزارة: وزارة النقل ما لم تعين في هذا القانون. ‏51 ـ الوزير: وزير النقل ما لم يعين في هذا القانون. ‏

الباب الثاني - السير على الطرقات

الفصل الأول - المركبات

2 · المادة 2

#

جهة السير على جميع الطرق هي اليمنى .

3 · المادة 3

#

يجب أن يسوق ( يقود ) كل مركبة سائق .

4 · المادة 4

#

على السائق في حالة السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المعبد وعليه أن يلتزم أقصاه في مثل الحالات الآتية : أ- عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة سائق آخر أو أحد المشاة على الطرق التي ليست لها أرصفة . ب- عندما يريد سائق آخر أن يتجاوزه . ج - عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير كافية . د- عندما تكون سرعة مركبته دون السرعة المسموح بها على الطريق وبخاصة في الطريق الجبلي

5 · المادة 5

#

أ- إذا كان المعبد مقسوماً إلى مسلكين محددين بخطوط متصلة يحظر على السائق السائر على أحدهما اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها ب- إذا كان المعبد مقسوماً إلى قسمين محددين بخطوط متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك الأيمن وألا يجتاز الخطوط إلا بقصد التجاوز وفقاً للأحكام المحددة في هذا القانون . ج- إذا كان المسلك محدداً بخط متقطع مواز لخط متواصل يحظر على السائق اجتياز هذا الخط المتواصل فيما إذا كان إلى يساره مباشرة ، أما إذا كان الخط المتقطع يقع على يسار السائق مباشرة فيمكنه عندئذ اجتياز الخط المتواصل . د- إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يمنع منعاً باتاً تجاوز الفاصل بين مسلك وآخر ، ويجب ترك مسارب المسلك الأخر في جميع الأحوال للسير في الاتجاه المعاكس . هـ إذا كان المسلك الواحد مقسماً إلى مسارب عديدة يجوز السير مواكبة باتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم المركبات البطيئة المسرب الواقع في أقصى اليمين ، ويجوز الانتقال من مسرب لاخر وفق الأحكام المحددة في هذا القانون . و- إذا خصص قسم من الطريق لفئة معينة من السائقين أو المشاة تحتم على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه . ز- تخصص الأرصفة للمشاة وللعربات المرفوعة بالأيدي الخاصة بالأطفال والمرضى والمقعدين ، ويحظر إعاقة السير عليها لأي سبب كان .

6 · المادة 6

#

يجب على السائق : أ – أن يكون يقظاً ومسيطراً على المركبة التي يقودها أو الحيوانات التي يسوقها وان يتأكد من استيفاء مركبته لشروط السير وان يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق . ب – أن يتجنب الإضرار بالأشخاص والأملاك العامة والخاصة وعليه بوجه عام أن يعمل على توفير طمأنينة غيره من مستعملي الطريق وسلامتهم . ج – عندما يود الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها أو يود الدخول في هذا الخط أو تغيير اتجاهه أو الدخول إلى أملاك مجاورة للطريق أو الخروج منها أن يتأكد من انه يستطيع ذلك دون أن يعرض للخطر غيره من مستعملي الطريق آخذاً بعين الاعتبار أوضاعهم واتجاههم وسرعتهم ، وأن يعلن عن رغبته في ذلك بوضوح وقبل مسافة كافية مستخدماً الإشارات الموجودة في مركبته والمسموح باستعمالها لهذه الغاية .

7 · المادة 7

#

أ – يحظر على أي كان : 1ـ قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب على اختلاف أنواعها وهي في حالة السير . 2ـ التعلق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول منها وهي في حالة السير . 3ـ استعمال المزا لق الرياضية ذات العجلات على الطرق . ب – كما يحظر على سائقي المركبات : 1ـ إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران في المنحـــــدرات أو فصل أجهزة نقل الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها . 2 ـ السير جنباً إلى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد غير المقسم إلى مسارب إلا في حالات التجاوز . 3 ـ إجراء عملية المناورة ( التدوير ) علــــى الطريق العريضة ( أوتوستراد ) أو في وسط الطريق ضمن المناطق المأهولة إلا إذا كان الطريق مسدوداً . 4 ـ التمهل في سيرهم بشكل يعرقل حركة السير . 5 ـ قيادة مركباتهم إلى الخلف بالطريق ذات الاتجاه الواحد . 6 ـ طلب أجور تتعدى التعرفة المحددة . ج – كما يحظر : 1- غسل المركبات على الطريق أو إصلاحها فيها إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك . 2- تسير السيارات من دون أبواب أو واقية للدواليب الخلفية أثناء فصل الشتاء. 3- ترك الباب الخلفي لصندوق سيارات الشحن مفتوحاً أثناء السير. د – ويحظر على سائقي الدراجات الآلية ذات الدولابين والدراجات العادية : 1- نقل أشخاص معهم على دراجاتهم ، إلا أنه يجوز للدراجات الآلية المجهزة من مصنعها بمقعد خلف السائق وبمداسات للأرجل وممسك للأيدي أن تنقل شخصاً واحداً على هذا المقعد. 2- الاستعانة بالمركبات لجر دراجاتهم . 3 ـ السير على غير المسارب المخصصة للدراجات إن وجدت أو السير لأكثر من اثنين بحذاء بعضهم من دون ترخيص 4- قطر بعضهم بعضاً . 5- حمل أشياء أو حيوانات من شأنها أن تعيق حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطرق ، أو دفع هذه الأشياء والحيوانات أو سحبها . 6- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء واقية الرأس ( الخوذة ) .

الفصل الثاني - المشاة

8 · المادة 8

#

على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإشارات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم الطريق وأوقات هذا الاجتياز، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود خطر .

9 · المادة 9

#

إذا كان الطريق من دون أرصفة أو كانت حالة هذه الأرصفة لا تسمح بالسير عليها ، يتوجب على المشاة السير على حافة الطريق حينما ينذرون باقتراب مركبة أو حيوان أو حين مرورهم من منعطفات الطرق أو ملتقياتها أو مرتفعاتها أو حين اقترابهم من هذه الأماكن ويجب عليهم التحول إلى حافة الطريق في كل مرة لا تكون فيها رؤية الطريق واضحة .

10 · المادة 10

#

يستثنى من أحكام المادة السابقة صفوف الطلاب والجند والفرق الرياضية والكشفية ومواكب الموتى، إلا أن عليهم السير على الجانب الأيمن من الطريق وترك أكبر مسافة ممكنة منها على يسارهم.

11 · المادة 11

#

يجب على المشاة الذين يحملون أو يجرون أشياء يمكن أن تعرقل السير على الأرصفة وكذلك الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويدفعون دراجات عادية أو دراجات آلية أن يسيروا بالقرب من حافة الطريق قدر المستطاع.

12 · المادة 12

#

على المشاة في حال عدم وجود ممرات خاصة لعبورهم أن يعبروا الطريق بشكل عمودي على محورها، وبكل حذر وبعد التثبت من أن بإمكانهم عبورها دون أي خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات، ولا يجوز لهم عند عبور الطريق أن يتأخروا أو يتوقفوا دون مبرر.

13 · المادة 13

#

على المشاة عند عبورهم الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات مميزة اتباع الآتي: 1- إطاعة الإشارات الضوئية الخاصة بهم إذا كان الممر مجهزاً بهذه الإشارات. 2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وكان مرور المركبات عند هذا الممر منظماً بإشارات ضوئية خاصة بالسير أو بوساطة منظمي المرور فلا يجوز للمشاة عبور الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة منظم المرور تسمح للمركبات بالسير.

الفصل الثالث - قيادة الحيوانات

14 · المادة 14

#

يجب على سائقي حيوانات الجر أو الحمولة أو الركوب أو الماشية التي تسير على الطرق العامة المسموح سيرها عليها التقيد بالقواعد الآتية : أ‌- تخصيص سائق واحد على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من عشرة حيوانات تستخدم في الجر أو الركوب أو الحمولة أو مؤلفة من خمسين رأساً من الماشية. ب‌- تخصيص سائقين اثنين على الأقل لكل مجموعة مؤلفة من أحد عشر حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو من واحد وخمسين إلى مئة رأس من الماشية . ج - إذا كانت المجموعة تتألف من أكثر من خمسين حيواناً من حيوانات الجر أو الركوب أو الحمولة أو أكثر من مئة رأس من الماشية فيحسب عدد السائقين بمعدل سائق واحد لكل خمسين من النوع الأول ولكل مئة من النوع الثاني على ألا يقل عدد السائقين عن ثلاثة.

15 · المادة 15

#

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يؤمن سوق الحيوانات على الطرق العامة بشكل لا يعيق حركة المرور .

16 · المادة 16

#

يجب على سائقي الحيوانات أثناء الليل في الأماكن غير المضاءة أن يحددوا الحيز من الطريق الذي تشغله حيواناتهم بمصباحين ذوي إضاءة كافية ، أحدهما في أول القطيع والآخر في نهايته ، ولا تسري أحكام هذه المادة على سائقي الحيوانات السائرة على الطرقات غير المعبدة.

الفصل الرابع - السرعة ومسافات الأمان

17 · المادة 17

#

على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون يقظاً ومسيطراً على سرعتها وأن يتمكن من تحديد هذه السرعة تبعاً لظروف حركة المرور وصعوبات السير وعليه أن يخفف من سرعتها بشكل خاص في الحالات التالية : أ- عند اجتياز المناطق المأهولة . ب- إذا ظهر له الطريق غير حر . ج - إذا كانت الرؤية غير كافية بسبب الضباب أو غيره . د- في المنعطفات والمنحدرات وأقسام الطرقات المزدحمة أو التي يقوم على جانبها بيوت سكن وفي مفارق الطرق وعند الاقتراب من منحنيات محدبة وعند التقاطع مع خطوط السكك الحديدية أو عند الاقتراب من ممرات عبور المشاة . هـ- عند ملاقاة مجموعة من المشاة مدنية أو عسكرية في حالة السير أو في حالة التوقف أو لدى تجاوزها . و- عند ملاقاة حيوانات جر أو حمل أو ركوب أو المواشي أو لدى تجاوزها. ز- عند مرور الأولاد وأصحاب العاهات ، وعليه أن يتوقف في هذه الحالة إذا احتاج الأمر . ح ـ عند حلول الظلام وبزوغ الفجر. ط ـ عندما تكون سرعة الرياح عالية

18 · المادة 18

#

على سائق المركبة أن يتقيد بحدود السرعة القصوى والدنيا المحددة في الأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك المركبات التابعة إلى: قوى الأمن أو الإسعاف أو الإطفاء عند استخدامها إشارات الإنذار الخاصة بها، وكذلك كل سائق مركبة ينقل شخصاً في حالة إسعاف كما تستثنى أرتال مركبات الجيش حيث تطبق التعليمات المحددة بها .

19 · المادة 19

#

أ- على سائق المركبة أن يترك مسافة أمان بينه وبين المركبة التي أمامه تمكنه من التوقف إذا توقفت المركبة الأمامية فجأة ، أو خففت سرعتها وعليه أن ينتبه لإشارات سائقها وعلى سائق المركبة الأمامية عدم استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحادث المروري . ب- على المركبات بطيئة السرعة وغيرها من المركبات التي يتجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة التي أمامها بعداً كافياً يسمح للمركبة التي تريد أن تتجاوزها أن تدخل في تلك المسافة ، ولا تسري أحكام الفقرة ( آ ) إذا كانت المركبة الخلفية قد بدأت بالتجاوز أو إذا كان الطريق مقسماً إلى أكثر من مسرب، كما لا تسري في الأجزاء الممنوع فيها التجاوز، ويجب الالتزام بالضوابط المتقدمة إذا كانت المركبات تسير في مجموعة واحدة متصلة ببعضها .

20 · المادة 20

#

لا يجوز استعمال المكابح فجأة إلا لتفادي الحوادث.

21 · المادة 21

#

يحظر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة الدنيا المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات أو يسيروا عليها.

22 · المادة 22

#

تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات: أ- بقرار من الوزير خارج حدود المدن. ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال ، أو من يقوم مقامه.

الفصل الخامس - التلاقي والتجاوز

التلاقي

23 · المادة 23

#

على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق. التجاوز

24 · المادة 24

#

يجري تجاوز مستعملي الطريق عن يسارهم .

25 · المادة 25

#

على السائق قبل الشروع في التجاوز مراعاة ما يلي : أ - التأكد من عدم شروع أي سائق آخر في تجاوزه . ب- التأكد من أن الطريق مكشوفة أمامه لمسافة كافية، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته وسرعة بقية مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بحيث لا ينتج عن هذا التجاوز أي خطر أو عائق للمرور. ج- تنبيه مستعملي الطريق المراد تجاوزهم بإشارة ضوئية أو صوتية ، والتأكد من أنهم قد أخذوا علماً بذلك . د- أنه لن يتجاوز خطاً متصلاً على الطريق . هـ- الابتعاد أثناء التجاوز عن مستعملي الطريق الذين يجري تجاوزهم بمسافة أمان جانبية كافية .

26 · المادة 26

#

على السائق المتجاوز أن يعطي الإشارة الضوئية اللازمة معلناً انتهاء التجاوز وأن يلتزم يمين طريقه بعد إتمام التجاوز وبعد التأكد من قيامه بذلك دون أي محظور .

27 · المادة 27

#

على السائق المراد تجاوزه : أ - أن يلتزم أقصى يمين الطريق . ب- عدم زيادة سرعة مركبته، وتخفيف سرعتها عند الضرورة لتسهيل التجاوز . ج- أن ينبه السائق الذي يشرع في التجاوز عند وجود خطر أو عائق في الطريق يمنع من ذلك .

28 · المادة 28

#

خلافاً لأحكام المادة 24 من هذا القانون ، يسمح بالتجاوز على يمين المركبة : أ‌- إذا أشار سائق المركبة المراد تجاوزها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من المادة 34 من هذا القانون . ب‌- في المسالك التي تحتوي على أكثر من مسربين شريطة أن يتأكد الســائق المتجاوز أن انتقاله من مســرب إلى آخــر لا يسبب خطراً أو إزعاجاً للآخرين وأن ينبه عن ذلك بإشارة ضوئية . ج- عندما تكون المركبة التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على المعبد إذا كان المجال كافياً بين هذه المركبة وطرف الطريق، ويمكن تجاوز هذه المركبة من الجانب الأيسر : 1- على الطرقات التي يكون فيها السير باتجاه واحد. 2- على الطرقات الأخرى إذا كان التجاوز يسمح بتلاقي مركبة أخرى في القسم الحر من الطريق .

29 · المادة 29

#

يحظر على السائق تجاوز القطارات أو الحافلات الكهربائية أثناء وقوفها لنزول الركاب أو صعودهم من الجانب الذي يتم منه النزول أو الصعود كذلك تجاوز سيارة نقل التلاميذ من جانبيها عند توقفها واستعمالها الإشارات الضوئية الخاصة بها .

30 · المادة 30

#

يحظر على السائق تجاوز مركبة أخرى : أ - في المنعطفات وفي المنحنيات المحدبة إذا كان المعبد غير مقسم إلى مسالك محدودة بخطوط . ب- إذا كانت الرؤية إلى الأمام غير كافية . ج- عند ملتقى الطرقات إلا إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق الأفضلية فيه . د- على الجسور وفي الأنفاق . هـ-عند التقاطع مع الخطوط الحديدية غير المحروسة . و- عندما لا تسمح حالة المعبد بالتجاوز بسهولة وأمان . ز- في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير أو لأي سبب مماثل. ح- إذا كانت المركبة المراد تجاوزها تقوم هي بتجاوز مركبة أخرى. ط ـ في أجزاء الطريق غير المسموح عليها بالتجاوز.

31 · المادة 31

#

إذا كان المعبد يحتوي على ثلاثة مسارب محددة بخطوط متقطعة وكان اتجاه السير فيه مزدوجاً ، يحظر على السائق المتجاوز استعمال المسرب الواقع إلى أقصى يساره، بينما يسمح له باستعمال المسرب المتوسط عند التجاوز فقط.

32 · المادة 32

#

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ، تعطى الأفضلية لمركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء عند استعمال الإنذار الخاص بها ولو تطلب ذلك توقيف المركبات السائرة على الطريق أو تنحيتها جانباً .

الفصل السادس - أفضلية المرور عند تقاطع الطرق

33 · المادة 33

#

على سائق المركبة أو الحيوانات أن يكون حذراً عند اقترابه من مفترق الطرق أو تقاطعها وأن يتثبت من أن المعبد الذي ينوي قطعه حر، وأن ينبه عند الحاجة إلى اقترابه من التقاطع أو مفترق الطرق،وأن يخفف سرعته تبعاً لسوء الرؤية ، وأن يفسح مجال المرور للمركبات التي لها حق الأفضلية وذلك مع مراعاة تعليمات السير المتخذة في المناطق المأهولة.

34 · المادة 34

#

على السائق الذي يتأهب لترك طريق من أجل سلوك طريق أخرى واقعة : أ - إلى يمينه أن يشعر الآخرين بقصده، وأن يتحول إلى الطرف الأيمن من المعبد، وعليه أن يقوم بالتفافه بسرعة بطيئة . ب- إلى يساره أن يشعر الآخرين بقصده ، وأن يميل إلى يساره دون أن يتعدى محور المعبد. ويجب في كلتا الحالتين أن يتأكد من أن قيامه بذلك لا يؤدي إلى إيقاع خطر بالآخرين أو إزعاج لهم

35 · المادة 35

#

عند اقتراب مركبتين في آن واحد من تقاطع أو مفترق طرق وهما قادمتان من طريقين وليس لإحدى المركبتين أفضلية المرور على الأخرى فإن أفضلية المرور للمركبة التي يكون يمينها حراً ، أما في الساحات فإن أفضلية المرور للمركبات الموجودة داخل الساحة.

36 · المادة 36

#

خلافاً لأحكام المادة السابقة، تكون أفضلية المرور للمركبة التي تسير على طريق رئيسية على المركبة القادمة من طريق ثانوية ، وعند عدم وجود تصنيف للطرق تعد جميعها بدرجة واحدة من الأهمية، ويعمل إذ ذاك بأحكام المادة السابقة .

37 · المادة 37

#

عند التقاطع أو مفترق الطرق حيث يكون المرور غير منظم بوساطة الإشارات أو منظم المرور تكون الأفضلية إلى كل من: أ - مركبات قوى الأمن والإسعاف والإطفاء التي تنبه إلى اقترابها باستعمال إشارات الإنذار الخاصة بها . ب- قوافل المركبات الآلية العسكرية التي يزيد عددها على خمس مركبات. ج- تلاميذ المدارس أثناء دخولهم إلى مدارسهم أو خروجهم منها . د- فرق الجند والكشاف والرياضة والطلاب ومواكب الموتى والمسيرات الشعبية المنظمة . هـ- المركبات التي تسير على الخطوط الحديدية أو بواسطة القدرة الكهربائية عند تقاطعها مع الطرق . و- المركبات المزودة بإشارة أفضلية المرور بإذن من السلطة المختصة .

38 · المادة 38

#

على السائقين عند تقاطع الطرق أو مفترقها التقيد بما يلي : أ‌- بإشارة منظم المرور في حال وجوده. ب‌- بإشارات المرور الضوئية في حال وجودها، ويعتمد اللون الأحمر دلالة للتوقف ، واللون البرتقالي للتأهب، واللون الأخضر للمرور. ج‌- بإشارات المرور الأخرى في حال وجودها.

الفصل السابع - خط حديدي وطرق

39 · المادة 39

#

أ- عندما يكون ممر الخط الحديدي على الطريق غير مجهز بحاجز وغير محروس فعلى سالكي الطريق لدى مشاهدتهم هذا الممر أو الشاخصة الدالة عليه ألا يشرعوا باجتيازه إلا بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان. ب - إذا كان الممر محروساً ومجهزاً بحاجز ، يجب التقيد بتعليمات حارس الممر.

40 · المادة 40

#

يحظر : أ‌- الوقوف أو التوقف للأشخاص والمركبات على الخطوط الحديدية أو على أقسام الطريق التي تمر عليها هذه الخطوط أو ترك الحيوانات واقفة عليها . ب‌- استعمال الخطوط الحديدية من قبل مركبات غير معدة للسير عليها .

41 · المادة 41

#

فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يخضع استعمال الخطوط الحديدية للأحكام الخاصة بها

الفصل الثامن - الوقوف والتوقف

42 · المادة 42

#

يحظر إيقاف المركبات أو الحيوانات أو تركها على الطريق عندما يشكل ذلك خطراً أو إعاقة للسير أو إساءة استعمال الطريق .

43 · المادة 43

#

يجب إيقاف المركبات أو الحيوانات في الجهة اليمنى من الطريق وخارج المعبد فإن تعذر ذلك فعلى أقصى الطرف الأيمن من المعبد .

44 · المادة 44

#

يحظر على سائق المركبة أو أي من ركابها أن ينزل منها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها قبل إيقاف المركبة والتأكد من إمكانية إجراء ذلك بأمان، كما تراعى هذه القواعد عند صعود الركاب إليها .

45 · المادة 45

#

يحظر الوقوف أو التوقف : أ - في الأماكن غير المسموح بالوقوف فيها بدءاً من الإشارة ولمسافة تحدد من الجهة المختصة. ب- على بعد يقل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات الكهربائية والمركبات المعدة للنقل العام ج- على بعد يقل عن خمسة وعشرين متراً من منعطف الطريق أو قمته أو تقاطع طرق أو مفترقها . د- على الجسور وممرات المشاة وأمام مداخــــل الحدائق العامــة و المعابد والمدارس والمرائب ومخارجهاو تحت الممرات العلوية وفي الأنفاق . هـ- أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية أو خاصة . و- عندما يعيق وقوف المركبة إقلاع مركبة أخرى متوقفة . ز- على الأرصفة وعلى الطرق المعدة للسير السريع ( أوتوستراد ) . ح – بجوار مركبة أخرى متوقفة . ط ـ على يسار الطريق ما لم يسمح بموجب شاخصة

46 · المادة 46

#

يحظر على سيارات نقل الركاب العامة التوقف في غير الأماكن المخصصة لصعود الركاب ونزولهم عند وجود مواقف محددة لهذه الغاية .

47 · المادة 47

#

يحظر وقوف أي مركبة في غير الأماكن المحددة للفئة التي تنتمي إليها هذه المركبة.

48 · المادة 48

#

يحظر عرض المركبة المعدة للبيع أو وقوفها بقصد التجارة على الأرصفة والطرقات حتى في الأماكن المسموح فيها بالوقوف

49 · المادة 49

#

للسلطات المختصة بتنظيم المرور وضبط مخالفات السير الحق في رفع ونقل أي مركبة واقفة أو متروكة على الطريق لأي سبب، إذا تعطل أو تعوق حركة المرور أو تعرض سالكي الطريق للخطر.

الفصل التاسع - الشاخصات وإشارات المرور

50 · المادة 50

#

توضع الشاخصات لتنبيه مستعملي الطرق وتتكون من : أ‌- شاخصات تحذير من الخطر. ب‌- شاخصات الوقوف والانتظار. ج‌- شاخصات المنع والإلزام . د- شاخصات الأولوية . هـ- شاخصات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه.

51 · المادة 51

#

يجب أن تكون الشاخصات الموضوعة على الطرق وكذلك الإشارات والعلامات (خطوط تنظيم المرور) الواجب استعمالها متفقة مع ما تنص عليه الاتفاقات الدولية المصدقة قانوناً.

52 · المادة 52

#

أ- يحظر وضع رموز أو رسوم أو كتابات أو بيانات أو إعلانات على الشاخصات وكل ما من شأنه أن يخرجها عن الغاية المخصصة لها. ب – يحظر على أي كان إزالة الشاخصات أو إلحاق الضرر بها أو بإشارات الطرق وعلاماتها ( خطوط تنظيم المرور ) أو تغيير مراكزها أو اتجاهاتها .

53 · المادة 53

#

يجب أن توضع شاخصات: أ - على مداخل الجسور والأنفاق ومخارجها وفي الأماكن الخطرة على الطرق كالمنعطفات الحادة والميول الشديدة تتضمن التعليمات الواجب مراعاتها عند السير عليها أو العبور منها حرصاً على سلامة المرور. ب- عند مداخل أبواب الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة إلى البلاد . أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.

54 · المادة 54

#

تتولى وضع الشاخصات : أ‌- وزارة النقل خارج المدن. ب - البلديات أو ما يقوم مقامها داخل المدن .

الفصل العاشر - السباقات

55 · المادة 55

#

أ- يجوز بترخيص السماح بإجراء سباقات للسيارات والدراجات والأشخاص على الطرق . ب ـ عند بوابات الدخول والخروج على الحدود مع الدول المجاورة تتضمن تحديد الوزن الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه من قبل المركبات الداخلة الى البلاد أو العابرة منها ضماناً لسلامة الطرق وتتولى الجهات الجمركية منع المركبات المخالفة من الدخول أو العبور.

الفصل الحادي عشر - سلامة الطرقات

56 · المادة 56

#

يحظر على أي كان : أ - أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يلحق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه أو غير ذلك . ب- أن يلحق عطلاً بالطريق . ج - أن يحفر الطريق لأي سبب كان أو يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق . د- أن يضع على الطريق أو أن يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر . هـ- إجراء أي عمل على الطريق يمكن أن يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة .

الباب الثالث - سير مجموعة من المركبات

أربطة المقطورات

57 · المادة 57

#

أ- يجوز للمركبة الآلية أن تجر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة على أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها . ب - يجوز لسيارات النقل ( الشحن ) المصممة خصيصاً لجر مقطورات أن تجر نصف مقطورة إضافية واحدة مخصصة لنقل الأشياء. ج - إذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الأشياء الخاصة بالركاب فقط ، ولا يجوز استعمالها لنقل الأشخاص . د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق. هـ- يحظر على سيارات الركوب الكبيرة ( باص ) : 1 - أن تجر مقطورة أو نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعـدة لنقل أشـــياء الركاب إذا كانت هذه الســـيارات ( القاطرة ) معدة خصيصاً لهذا الغرض. 2 - أن تجــــر مركبــة أخرى معطلـــة ما لـم تكن ســيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة / د/ من هذه المادة . و- يحظر على سيارات الركوب الصغيرة ( السياحية ) أن تجر مقطورة لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي ز – يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة بأربطتها .

الباب الرابع - شروط فنية تتعلق بتجهيز المركبات

الفصل الأول – أجهزة التنبيه واستعمالها

58 · المادة 58

#

يجب أن تزود المركبات بأجهزة تنبيه وفق مواصفات محددة .

59 · المادة 59

#

يجب تجهيز مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف والطوارئ بأجهزة إنذار خاصة علاوة عن المنبهات العادية.

60 · المادة 60

#

يحظر استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا لإعطاء التنبيهات اللازمة لمستعملي الطريق وعند الضرورة فقط، ويمنع استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات .

61 · المادة 61

#

أ- يمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى ، على أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة ومعتدلة، وبجهاز التنبيه ذي الصوت الخفيف. ب- يستعاض ليلاً عن التنبيهات الصوتية بالمشيرات الضوئية ، ويمنع استعمال أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالات الضرورة القصوى وضمن الشروط المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

62 · المادة 62

#

للسلطات المحلية المختصة أن تقيد استعمال أجهزة التنبيه الصوتية داخل المناطق المأهولة أو أن تمنعها بما لا يتعارض مع أحكام المادة السابقة.

63 · المادة 63

#

لا تسري أحكام المواد /60و61و62/ من هذا القانون على مركبات قوى الأمن والإطفاء والإسعاف عند قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع.

الفصل الثاني - المكابح – أجهزة التوقيف

64 · المادة 64

#

يجب أن تكون كل مركبة مجهزة بمكبح أو أكثر لإيقافها بصورة أكيدة وسريعة مهما تكن شروط الحمولة وميل الطريق صعوداً أو نزولاً، ويفضل تجهيزها بمكبح مزدوج التأثير بحيث يضمن كبح العجلات الخلفية في حال تعطل التأثير على العجلات الأمامية أو العكس .

65 · المادة 65

#

يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بمكبحين ينفصل عمل كل منهما عن الآخر أحدهما مكبح الاستعمال الدائم والآخر مكبح للاحتياط ، ولا يؤثر استعمالهما على اتجاه المركبة وهي سائرة في خط مستقيم، ويجب أن يكون في المستطاع استعمال أحد المكبحين إذا تعطل الآخر وإيقاف المركبة على مسافة معقولة أو تثبيتها على الطريق حتى في الأماكن الشديدة الانحدار. ويجوز أن تكون مجهزة بأكثر من مكبحين يستخدم كل منهما للغاية المخصص لها.

66 · المادة 66

#

أ- يشترط في مكبح الاستعمال الدائم أن تكون فعاليته في العجلات وأن يثبت على الأقل ثلثي وزن المركبة الآلية وهي محملة، وأن تبلغ فعاليته في الأرض الجامدة أو المسطحة /50%/ على الأقل على كل عجلة من العجلات . ب – يشترط في المكبح الاحتياطي أن تكون فعاليته في العجلات أو في جذع الأداء (ترانسمسيون ) وأن يبقى مضغوطاً آلياً أثناء غياب السائق أما في الدراجة الآلية غير المعدة لنقل الأشياء فيكتفى باستعمال المكبح الدائم أثناء غياب السائق . ج – يجب أن تكون دواليب السيارة – المكبوحة بوساطة كل من المكبحين موزعة على شكل تناظري بالنسبة إلى مستوى تناظر السيارة الطولي .

67 · المادة 67

#

أ- كل مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لوزنها الفارغ (750) كغ أو إذا كان هذا الوزن يزيد على نصف الوزن الفارغ للقاطرة يجب أن تكون مجهزة على الأقل بمكبح واحد يسيطر على دواليب موزعة بصورة تناظرية بالنسبة إلى مستوى تناظر المقطورة الطولي ، وعلى نصف عدد دواليب المقطورة على الأقل. ب – كل مقطورة مجهزة بمكبح يجب أن تحوي على جهاز يؤمن توقيفــها آليــاً قبيــل وقــوف القاطرة بفاصل زمني يســـمح بتفادي الصدمة أو الضرر للطريق، كما يؤمن توقيفها عند انقطاع جهاز القطر، ولا يطبق ذلك على : 1- مقطورات النزهة ذات العجلتين. 2- المقطورات الخفيفة المعدة لنقل أشياء الركاب والتي يزيد وزنها عن (750) كغ شريطة أن تكون هذه المقطورات مجهزة بالإضافة إلى جهاز القطر الرئيسي بجهاز قطر ثانوي يمكن أن يكون من السلاسل أو من الحبال المعدنية. 3- مقطورات المركبات الزراعية التي لا يتجــاوز وزنها (750) كغ على أن تجهز بمكابح يستعملها سائق المركبة للسيطرة بصورة فعالة على دواليب المقطورة – موزعة بصورة تناظرية – بالنسبة لمستوى تناظر المقطورة الطولي وعلى دواليب محور واحد على الأقل.

الفصل الثالث - الأنوار وطرق استعمالها

68 · المادة 68

#

أ- يجب أن تكون كل سيارة مجهزة : 1- بنورين جانبيين أبيضين أو أصفرين يوضعان بشكل تناظري في مقدمة السيارة لتحديد عرضها يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة /150/ متراً على الأقل من أمام السيارة دون أن يبهرا نظر مستعمل الطريق (أنوار جانبية ) 2- بنوري طريق أبيضين أو أصفرين موضوعين في المقدمة وباستطاعتهما تنوير الطريق بصورة واضحة ليلاً في طقس صاف على مسافة /100/ متر على الأقل أمام السيارة ( أنوار الطريق ) 3- بنوري تلاقي أبيضين أو أصفرين موضوعين في مقدمة السيارة وباستطاعتهما تنوير الطريق ليلاً في طقس صاف على مسافة /30/ متراً على الأقل أمام السيارة دون أن يسـبب اســـتعمالهما إبهار الآخــرين ( أنوار التلاقي ) . 4- بنورين أحمرين في المؤخرة غير مبهرين للنظر موضوعين بشكل تناظري يمكن رؤيتهما ليلاً في طقس صاف على مسافة /150/ متراً على الأقل من مؤخرة السيارة ( أنوار القياس ) . 5- بنور يضيء لوحة تسجيل السيارة من الخلف يساعد على قراءة رقمها ليلاً في طقــس صاف على مســـافة /20/ متراً على الأقل. 6- بأنوار تخفيف السرعة حمراء اللون أو برتقالية تضاء عند استعمال مكبح السيارة ، وإذا كانت هذه الأنوار حمراء اللون يجب أن تكون قوة ضيائها أشد من النور الأحمر الخلفي عندما تكون مجتمعة معه أو داخلة فيه أنوار (تخفيف السرعة ). ب- يمكن تجهيز المركبة على جانبيها بأنوار وقوف تبعث إلى الأمام وإلى الوراء الأنوار نفسها التي تبعثها الأنوار الجانبية والأنوار الحمراء الخلفية ( أنوار الوقوف ) . ج - يجب أن يؤدي استعمال الأنوار الجانبية أو أنوار الطريق أو أنوار التلاقي إلى إضاءة نور لوحة التسجيل وأنوار التوقف . د - تسري على المقطورة ونصف المقطورة شروط الإنارة الخلفية في الفقرات السابقة من هذه المادة .

69 · المادة 69

#

أ- 1- يجب أن تكون كل سيارة يزيد طولها على ستة أمتار أو عرضها بما فيه الحمولة على مترين مجهزة بنوري قياس أبيضين أو أصفرين في المقدمة ونورين أحمرين في المؤخرة وترى ليلاً في طقس صاف على مسافة /150/ متراً على الأقل على ألا تكون مبهرة للنظر ( أنوار القياس ) 2- بالإضافة للأنوار المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب أن تجهز كل مركبة أو مجموعة مركبات يزيد طولها على عشرة أمتار بنوري قياس يثبتان على الجانبين وفي منتصف الطول الإجمالي ويمكن زيادة أنوار القياس هذه على أن تثبت بمسافات متساوية ومتناظرة . ب – توضع الأنوار المحددة في هذه المادة على كل من جانبي المركبة عند حدود العرض الخارجي، ويمكن أن تقوم مقام الأنوار الجانبية في المقدمة وأنوار التوقف في المؤخرة

70 · المادة 70

#

يجب أن تكون كل سيارة مزودة بمشيرات ضوئية كما يلي : أ - نور متقطع بمركز ثابت على طرفي السيارة الأمامي والخلفي أبيض أو برتقالي من الأمام وأحمر أو برتقالي من الخلف . ب ـ ويمكن بالإضافة إلى ذلك تزويد السيارة بنور برتقالي متقطع في مركز ثابت متوسط من جانبيها .

71 · المادة 71

#

أ – يجب تجهيز السيارات بأنوار ومشيرات خاصة كما يلي : 1- مشيرة تجاوز : بإشارة تبعث نوراً غير مبهر للنظر ، وتسمح لسائقها بإعطاء إشارة ليلاً ونهاراً تشعر بأنه تلقى تنبيه السائق المتأهب لتجاوزه . 2- أنوار الضباب : أنوار خاصة في مقدمة السيارة وتسمى (أنوار الضباب ) 3- أنوار السير إلى الوراء: أنوار غير مبهرة للنظر ، توضع في مؤخرة السيارة لتسهيل الرؤية إلى الوراء تعمل بمجرد استعمال السرعة الخلفية ، على ألا يمتد ضوؤها فوق قارعة الطريق إلى أبعد من عشرة أمتار . ب – يجب أن يوجد مع كل سيارة إشارتان عاكستان للنور مثلثتا الشكل ومطابقتان للأوصاف المبينة في الاتفاقات الدولية المصدق عليها وتثبيت هذه الإشارات عند استعمالها على حامل بشكل يسمح لمستعملي الطريق رؤيتها بوضوح من مسافة ( 100) متر على الأقل في وقت صاف من النهار أو الليل . ج – يجب أن تزود كل مركبة آلية ومقطورة ونصف مقطورة باستثناء سيارات الركوب بعاكستين من اللون الأحمر على شكل مثلث متساوي الأضلاع لا يقل طول ضلعه عن / 15 / سم ويتجه أحد رؤوسه إلى الأعلى ، توضعان في مؤخرة السيارة والمقطورة بشكل تناظري وان يكون الطرف الخارجي للضلع الأفقي من العاكسة قريباً من أقصى نهاية العرض على أن تكون هاتان العاكستان منظورتين ليلاً في طقس صاف على مسافة / 100 / متر عندما يسلط عليها نور آخر . ويمكن أن تكون كل من هاتين العاكستين داخلة في النور الأحمر الخلفي وغير منفصلة عنه . د – تخضع المركبات التي تنقل أشجاراً أو قطعاً متمادية في الطول للشروط الآتية : 1- وضع راية حمراء قانية لا تقل أبعادها عن (30×20) سم نهاراً في مؤخرة الحمولة. 2- وضع مصباح يبعث نوراً أحمر جلياً غير مبهر للنظر ليلاً في مؤخرة الحمولة .

72 · المادة 72

#

أ – إذا زودت مركبة بعدة أضواء من نوع واحد وجب أن تكون كلها من لون واحد وبالحدة نفسها ، وأن يكون كل اثنين فيها موضوعين بصورة تناظرية باستثناء الدراجات الآلية المزودة بسلة جانبية . ب – لا يجوز أن يكون أي نور متقطعاً فيما عدا أنوار إشارات تغيير الاتجاه . ج - يمكن أن تكون عدة أنوار داخلة في جهاز واحد بشرط أن تكون موافقة لأحكام هذا القانون

73 · المادة 73

#

يحظر تجهيز المركبات بالمشعاع ( البرجكتور ) واستعماله من أجل إنارة الطريق إلا في الحالات التي تحددها الوزارة وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والإسعاف من هذا الحظر وفق تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.

74 · المادة 74

#

أ- يجب أن تزود كل دراجة آلية في مقدمتها بنور أو نورين جانبيين وبنور طريق وبنور تلاق ، وفي مؤخرتها بنور أو نورين أحمرين وبعاكسة حمراء على أن تتوفر في هذه الأنوار الشروط المبينة في هذا الفصل باستثناء مقاييس العاكسة . ب – إذا كانت الدراجة الآلية مزودة: 1 - بسلة جانبية فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها . 2ـ بصندوق في المقدمة فيجب أن تكون مجهزة بنورين جانبيين وفي المؤخرة بنورين أحمرين تتوفر فيهما شروط هذه الأنوار نفسها . ج – يمكن تجهيز الدراجة الآلية بأنوار وقوف وبأنوار تخفيف السرعة وبمشيرة وفقاً للشروط المبينة في هذا الفصل .

75 · المادة 75

#

أ- يجب أن تكون كل دراجة عادية مجهزة في المقدمة بنور واحد يبعث الى الأمام ضوءاً غير مبهر للنظر، ينير الطريق ليلاً في طقس صاف لمسافة /30/ متراً على الأقل وبنور أحمر ظاهر من الخلف، على أنه يمكن الاستعاضة عن النور الخلفي بجهاز يعكس لوناً أحمر كما يمكن الاستغناء عن النور إذا كانت مقادة باليد. ب – إذا كانت الدراجة العادية ذات ثلاثة الدواليب وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل الأشياء وجب تجهيز الطرف الأقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر .

76 · المادة 76

#

أ- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات أثناء الليل وعندما تقضي الظروف بذلك في أثناء النهار وبخاصة وقت الضباب بالأجهزة التالية: 1- بنور أو نورين أماميين أبيضين أو أصفرين . 2- بنور أو نورين أحمرين في المؤخرة . ب – يجب أن ترى هذه الأنوار ليلاً وفي طقــس صاف على مسافة /150/ متراً وألا تكون مبهرة للنظر . ج – إذا كانت المركبة مجهزة بنورين أبيضين أو أصفرين ونورين أحمرين وجب أن يكونا موضوعين بصورة تناظرية، أما إذا لم يكن هناك سوى نور واحد أبيض أو أصفر ونور واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة وإلى الجهة المعاكسة للرصيف أو لجانب الطريق إذا كانت واقفة .

77 · المادة 77

#

أ- يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات في مؤخرتها بعاكستين من اللون الأحمر. ب – يجب أن تحمل عربات اليد بمؤخرتها عاكسة بلون أحمر موضوعة على يسارها إلى مسافة لا تزيد على /40 / سم من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها.

78 · المادة 78

#

أ ـ على السائق الذي يسير ليلاً أن يستعمل الأنوار الواجب استعمالها ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب. ‏ب ـ على السائق أن يستعمل أنوار القياس والتلاقي عوضاً عن أنوار الطريق وعن أنوار الضباب في جميع الظروف التي تستلزم تلافي إبهار نظر السائقين الآخرين. ‏ج ـ على السائق استعمال أنوار الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية للسير بأمان ويمكن عدم استعمالها عندما تكون الطريق مضاءة بصورة كافية ويمنع استعمالها في الحالات الآتية: ‏1 ـ عند التقابل مع مركبة أخرى، ويجب عليه إطفاء هذه الأنوار بحيث يسمح لسائق هذه المركبة بمتابعة سيرها بسهولة ومن دون خطر. ‏2 ـ إذا كانت مركبته تسير خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة، ويجوز في هذه الحالة استعمالها بصورة متقطعة للإعلام عن عزم السائق بالتجاوز. ‏3 ـ في جميع الأحوال التي يجب فيها عدم إبهار نظر مستعملي الطريق نفسه أو الطرق الموازية. ‏4 ـ في المناطق المأهولة. ‏د ـ يمكن للسائق استعمال أنوار الطريق في الحالات الآتية: ‏1 ـ على الطرق الرئيسية العريضة (اتوستراد). ‏2 ـ إذا كانت أنوار التلاقي لا تسمح للسائق بأن يرى بوضوح إلى مسافة كافية، في الحالات الممنوع فيها استعمال أنوار الطريق. ‏3 ـ عندما تكون أنوار التلاقي لا تسمح لبقية مستعملي الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية. ‏هـ ـ على السائق استعمال أنوار الطريق والضباب عند وجود ضباب وعندما تتعذر الرؤية بوضوح.

79 · المادة 79

#

على سائق المركبة استعمال أنوار الجانبين في مركبته أثناء الليل سواء استعملت أنوار الطريق أم أنوار التلاقي أم لم تستعمل .

80 · المادة 80

#

أ- يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلاً من واحد . ب – في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين متراً منها الإشـارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة /71/ الفقرة / ب / من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق .

81 · المادة 81

#

إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين /43و45/ من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.

82 · المادة 82

#

يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية .

83 · المادة 83

#

عند سير المركبات الزراعية ومركبات الأشغال على الطرقات في الليل وأثناء الضباب أو وقوفها يجب أن تكون مزودة بالأنوار الجانبية وأنوار الطريق والتلاقي والتوقف ولوحة التسجيل وعندما تكون هذه المركبات مجرورة من قبل أخرى يجب أن تكون مزودة بأنوار التوقف .

84 · المادة 84

#

إذا تجاوز عرض المركبات الزراعية أو آلاتها أو معداتها المقطورة أو عرض مركبات الأشغال أو المعدات العرض الإجمالي الأقصى المحدد بموجب هذا القانون وجب أن تحمل المركبة أو المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها أو على ارتفاع / 20 / سم لوحة مربعة بلون ابيض على أساس اسود تحمل كلمة ( خطر ) تضاء أثناء الليل دون إبهار للنظر ، ويمكن رؤيتها من الأمام والخلف لمسافة / 150 / متراً . أما إذا كانت هذه اللوحة غير منظورة من وراء المركبة أو مجموعة المركبات وجب أن تحمل أخر مركبة مقطورة في مؤخرتها عاكسة للنور تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمــة ( خطر ) بقياس اللوحة المذكورة أعلاه .

85 · المادة 85

#

يمكن تجهيز المركبات الزراعية ومركبات الأشغال بأجهزة إنارة غير الأجهزة المذكورة في المادتين السابقتين من هذا القانون من أجل تسهيل عملها ليلاً ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة على الطرقات .

الفصل الرابع - الجهاز المحرك وشروط حماية البيئة

86 · المادة 86

#

أ – يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك ، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من الوزير . ب – يجب أن تكـــــون كل مركبة آلية مجهــــزة بعـــادم للصوت ( ايشتمان ) ولتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق . ج – لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها .

الفصل الخامس - التجهيزات والشروط اللازمة لرفع سوية الأمان

87 · المادة 87

#

أ – يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي : 1- مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف . 2- ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية . 3- إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة . 4- جهاز رافع للمركبة ( كريكو) . 5- مسندان لإطارات المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كغ. 6- جهاز إطفاء حريق . 7- جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة . 8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به المركبات من الفئات التي يحددها الوزير بقرار منه . 9- حزام أمان في السيارات المزودة به من بلد المنشأ . 10- حقيبة للإسعاف الأولي في كل سيارة تحدد مواصفاتها من قبل وزارة الصحة. ب – لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات /2و4و5و6و9 / في الدراجات الآلية .

88 · المادة 88

#

يجب أن يكون زجاج السيارة شفافاً ولا يشوه شكل الأشياء المرئية وألا يحدث شظايا حادة تسبب جراحاً أو يحول دون رؤية الطريق بوضوح عند كسره .

89 · المادة 89

#

يجب وضع إشارة خاصة في الجهة اليمنى من مؤخرة السيارات المجهزة بمقود على الجهة اليمنى منها تتألف من دائرة بيضاء تحتوي على كف باللون الأحمر .

90 · المادة 90

#

يجب أن تكون مركبات الأشغال والمركبات الزراعية مجهزة بماسحة زجاج أمامية إذا كان يوجد بها زجاج من الأمام وبمرآة عاكسة إذا كانت مجهزة بغرفة مغلقة للسائق .

الباب الخامس - فحوص المركبات – قواعد التسجيل – رخص السير – اللوحات

الفصل الأول - فحوص المركبات

91 · المادة 91

#

تخضع المركبات الآلية على اختلاف أنواعها، والمقطورات وأنصاف المقطورات لفحص فني لدى الجهات المختصة التي تحدد بقرار من الوزير. ‏أ ـ عند تسجيلها لأول مرة لمطابقة مواصفاتها وتحديدها والتثبت من توافر جميع الشروط المفروضة في هذا القانون. ب - عند إدخال أي تبديل أو تعديل جوهــــري في المحـــرك أو الجيزان أو الهيكل ( الصندوق ) عقب إجراء هذا التبديل أو التعديل . ج - عند طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير أو توقفها عنه مدة تزيد على السنة للتثبت من مواصفاتها وتقرير صلاحيتها للسير أو عدمه. د - عند تسجيلها بسبب نقل قيدها من مديرية نقل إلى أخرى للتأكد من مطابقة مواصفاتها الفنية المدونة في قيودها .

92 · المادة 92

#

أ- يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية قبل إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري في المركبة الآلية أو المقطورة أو نصف المقطورة يؤثر في متانتها على أن يرفق الطلب بتقرير فني من الجهة المختصة. ب – يجب على ورشات التصليح سواءً أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص عدم إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري قبل إبراز موافقة الجهة المختصة وعليها بعد إجراء أي تصليح جوهري للمركبة تزويد صاحب المركبة أو سائقها بإشعار يحدد فيه القطع المستبدلة أو المعدلة ودرجة صلاحيتها وفيما إذا كانت جديدة أو مستعملة . ج – تلتزم ورشات التصليح التابعة للقطاع العام أو الخاص بمسك سجلات لتسجيل مختلف الإصلاحات الجوهرية على المركبة وتخضع هذه السجلات للمراقبة والتفتيش من الموظفين المختصين في الوزارة ولرؤساء وحدات الشرطة المسؤولين عن المرور.

93 · المادة 93

#

تخضع المركبات الآلية جميعها لفحص فني دوري يجري لدى مديرية النقل المعنية أو لدى مراكز متخصصة معتمدة من قبل الوزارة، وتحدد الشروط الواجب توافرها في هذه المراكز بقرار من الوزير، وتجري هذه الفحوص وفقاً لما يلي: : أ‌- مرة كل سنتين وذلك بعد مرور خمس سنوات على وضعها بالسير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة الخصوصية أو عائدة إلى الجهات الرسمية أو الهيئات السياسية أو القنصلية أو الأمم المتحدة . ب‌- مرة كل سنة وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وضعها بالسير لأول مرة في سورية أو خارجها إذا كانت من الفئة العمومية . ج – تطبق أحكام الفقرة / أ / من هذه المادة على المركبات الزراعية ومركبات الأشغال كما تطبق على السيارات ذات الاستعمال الخاص وسيارات الركوب الصغيرة العائدة للجهات الرسمية والهيئات السياسية القنصلية أو الدولية أما المركبات الأخرى العائدة لهذه الجهات فتطبق عليها أحكام الفقرة / ب / من هذه المادة . د – تخضع المركبات الآلية الموضوعة في الإدخال المؤقت لفحص فني دوري يجري مرة كل سنتين . هـ - تمنح المركبة الآلية لصيقة يحدد بقرار من الوزير مواصفاتها ومكان توضعها على المركبة الآلية تشعر بتاريخ انتهاء صلاحية رخصة السير . و ـ يستوفى بدل خدمات لقاء الفحص الفني للمركبات (عدا الحكومية) التي يتم فحصها في المراكز التابعة للوزارة أو التي تعمل تحت إشرافها ويتم تحديد بدل الخدمات المشار إليه بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية

94 · المادة 94

#

يجوز للسلطات المختصة إيقاف أي مركبة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة أثناء سيرها على الطرقات وإخضاعها لفحص فني للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون ولا يؤثر هذا الفحص في مواعيد الفحوص الدورية لهذه المركبة .

95 · المادة 95

#

تنظم الجهة المكلفة بالفحص الفني كشفاً بمشاهداتها للمركبة الآلية وتقرر إذا كانت صالحة للسير أو لا ومطابقتها لأوصافها الفنية المدونة في إضبارتها لدى المديرية المختصة أو الوثائق العائدة لها .

96 · المادة 96

#

‌أ. يحق لصاحب المركبة الآلية والمقطورات وأنصاف المقطورات الطعن بنتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى مديرية النقل في المحافظة خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه تلك النتيجة. ‌ب. ترفع المديرية المذكورة مباشرة إضبارة الطعن مع نتيجة الفحص إلى ديوان محكمة السير في المحافظة وينظر القاضي في القضية في غرفة المذاكرة وله حق الاستعانة بالخبراء الفنيين من ذوي الاختصاص في المنازعات الفنية للسيارات على نفقة الطاعن وتبت المحكمة بالطعن أصولاً. ‌ج. يكون قرار القاضي قابلا للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم. ‌د. يستوفى من صاحب المركبة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مبلغ وقدره 1000 ل.س لصالح الخزينة العامة عند تقديم طلب الطعن.".

الفصل الثاني - قواعد التسجيل

97 · المادة 97

#

أ – تسجل جميع المركبات الآلية مع مقطوراتها أو أنصاف مقطوراتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها في السير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ أو وفق مواصفات تتفق وأحكام هذا القانون كما تخضع للتسجيل أيضاً عند إعادتها للسير بعد سحبها منه أو نقلها من محافظة لأخرى ، أما الدراجات العادية والعربات على اختلاف أنواعها فتسجل في مراكز البلديات . ب – على مالك المركبة الآلية المراد تسجيلها مع مقطورتها أو نصف مقطورتها أن يقدم طلباً بذلك يرفق به الوثائق الجمركية وجميع المستندات القانونية التي تثبت ملكيته لها . ج ـ يعمل بمحتويات سجلات تسجيل المركبات ما لم يثبت تزويرها .

98 · المادة 98

#

أ- تمسك سجلات المركبات لدى مديرية النقل المعنية من قبل عاملين دائمين . ب - يقسم العاملون المذكورون في الفقرة السابقة أمام محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات العمل الموكل إلي بصدق وأمانة وأن أحافظ على السجلات والوثائق المتعلقة بهذا العمل ) ج - يعود لهؤلاء العاملين وحدهم تسجيل جميع أنواع العقود المتعلقة بالمركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل بحسب الاختصاص المكاني والموضوعي ويعود لهم أيضاً تسجيل الصكوك الرسمية الصادرة عن مراجعها المختصة . د - يجوز لكاتب العدل ولنقابة عمال النقل البري استماع العقود المتعلقة بالمركبات وتوثيق صكوكها على أن ترسل هذه الصكوك إلى مديرية النقل المعنية خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة استماعها و توثيقها تحت طائلة توجب غرامة من مائة إلى ألف ليرة سورية وعلى كاتب العدل والنقابة المذكورة مسك دفتر يومي لتدوين محاضر عقود المركبات بصورة متسلسلة ووضع تاريخ وساعة وثيقة التدوين، ودفتر ثان يدون فيه تاريخ وساعة إرسال الصكوك والأوراق المرافقة بها إلى المديرية المختصة . هـ - تعد الصكوك الموثقة وفقاً للفقرتين السابقتين أسناداً تنفيذية وفقاً لما جاء في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات .

99 · المادة 99

#

أ – يجوز أن تجري على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل المشار إليه في المادة السابقة حقوق الملكية والحجز والرهن ويكون التأمين على درجة واحدة أو أكثر. ب – يطبق على المركبات الآلية الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين .

100 · المادة 100

#

أ- لا يعد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التامين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون ، ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي . ب – تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة . ج – يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة .

101 · المادة 101

#

لا يجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى مديرية النقل الموجودة فيه ، وإذا اقتضى الأمر إطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى المديرية نفسها ، على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المدعى بتزويرها إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها.

102 · المادة 102

#

أ – يخصص لكل مركبة ولكل مقطورة أو نصف مقطورة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفة القاطر . ب – يمكن نقل تسجيل المركبة من مديرية نقل إلى أخرى بناء على رغبة مالكها الخطية ، وتنقل إضبارة المركبة كاملة إلى مديرية النقل المطلوب نقل قيد المركبة إليها وتحتفظ مديرية النقل المسجلة لديها المركبة ببيان قيد صحيفة يتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبة بالتفصيل وبكل دقة .

الفصل الثالث - رخصة السير

103 · المادة 103

#

أ- لا يسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن مديرية النقل المعنية ، وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها . ب - تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق الآتية : 1- تصريحاً يذكر فيه : - هويته بالتفصيل ( من واقع البطاقة الشخصية ) . - مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية . - مكان إقامته بالتفصيل . - نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة . 2- الوثيقة الجمركية . 3- كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة . 4- إيصالا بتسديد الرسوم المترتبة عليها . 5- وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير من الجهة التأمينية المرخص لها بذلك . 6- وثيقة شهادة المصنع للمركبة الآلية ( تقدم لمرة واحدة عند إصدار البلاغ الوزاري الفني لها ) . 7- أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة . ج – يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات ( 2-3-4-5 ) من هذه المادة إذا كانت هذه الوثائق لا تزال سارية المفعول .

104 · المادة 104

#

يجب أن تتضمن رخصة السير المعلومات الآتية : - رقم تسجيل المركبة ( رقم اللوحة ) . - الهوية المفصلة للمالك . - اسم صانع المركبة ( الماركة ) . - طراز المركبة وسنة صنعها . - رقم المحرك وسعة اسطواناته واستطاعته ونوع وقوده . - رقم الجيزان ( الشاسي ) أو إطار الهيكل والصندوق أو البدن. - لون المركبة والعلامات المميزة الأخرى . - وزن المركبة الفارغ والإجمالي . - عدد المقاعد . - عدد الركاب المسموح نقلهم . - تاريخ وضع المركبة في السير لأول مرة . - نوع العمل الذي خصصت له المركبة ومكانه . - تاريخ منح الرخصة . - مدة صلاحية الرخصة .

105 · المادة 105

#

تعدل رخصة السير أو تبدل بما يتفق والحالة الراهنة إذا جرى تعديل على المركبة الآلية بمقتضى أحكام هذا القانون يغاير المعلومات المدونة في الرخصة .

106 · المادة 106

#

يمكن لمن يفقد رخصة سير مركبته أن يستحصل من مديرية النقل المعنية على رخصة سير بدلاً عن الرخصة المفقودة بعد تقديم تصريح خطي وعلى مسؤوليته يشعر بالفقدان .

107 · المادة 107

#

يجوز لمديرية النقل المعنية أن تمنح صاحب المركبة رخصة سير مؤقتة في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه .

الفصل الرابع - اللوحات

108 · المادة 108

#

يجب أن تحمل كل مركبة آلية في مقدمتها وفي مؤخرتها لوحة نظامية تتضمن رقم التسجيل المخصص لها بمقتضى رخصة السير ، كما يقتضي أن تحمل كل من المقطورة أو نصف المقطورة لوحة نظامية غير اللوحة التي يحملها القاطر . تتولى مديرية النقل المعنية تقديم لوحات التسجيل للمركبات الآلية والمقطورات التي يعود إليها أمر تسجيلها و يجري تركيب هذه اللوحات وتثبيتها على المركبة من قبل هذه المديرية .

109 · المادة 109

#

أ – يجب أن تحمل كل مركبة آلية لوحة تعرف بلوحــــة المصنع ( بلاك ) يذكر فيها بوضوح اسم صانع المركبة ( الماركة ) وطرازها ورقم الطراز المتسلسل ، تثبت هذه اللوحة على المركبة من قبل المصنع . ب – يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل محفوراً من قبل المصنع على جيزان أو صندوق المركبة . ج – يجب أن يحمل محرك المركبة رقماً محفوراً عليه من قبل المصنع د- إن صانع المركبة ووكيله في الجمهورية العربية السورية ومالك المركبة مسؤولون عن صحة البيانات الواردة في هذه المادة كل فيما يخصه . هـ ـ يجب على الدوائر المختصة في المديرية العامة للجمارك ذكر هذه البيانات في سائر الوثائق الصادرة عنها المتعلقة بالمركبة وان تحفر سمة خاصة بها مع أرقام على كل من محرك وجيزان وصندوق المركبة فيما إذا وردت بلا أرقام وأن يذكر ذلك في البيانات الصادرة عنها .

110 · المادة 110

#

يجب أن يدون بوضوح على البابين الأيمن والأيسر لكل مركبة آلية معدة لنقل البضائع عبارة تتضمن كلاً من رقم لوحة المركبة ووزنيها الفارغ والإجمالي المرخص بهما.

111 · المادة 111

#

يجب أن تحمل كل سيارة لنقل الركاب في داخلها لوحة تتضمن رقم تسجيلها توضع في مكان من السيارة يمكن جميع الركاب من قراءتها .

112 · المادة 112

#

على مالك المركبة الآلية أن يحافظ على اللوحات المشار إليها في هذا الفصل نظيفة وسليمة ، ويحظر عليه أن يلصق عليها أو بجانبها أحرفاً أو أرقاماً أو إشارات غير مرخص بها ، كما يحظر تركيب لوحات غير اللوحات التي منحتها مديرية النقل .

113 · المادة 113

#

لوحات تسجيل المركبات الآلية ملك للدولة ولا يجوز لمالكي المركبات التصرف بها بيعاً أو تنازلاً أو غير ذلك ، وتبقى لوحات التسجيل الحرة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون خاضعة للأحكام القانونية النافذة بشأنها .

114 · المادة 114

#

تقسم لوحات تسجيل المركبات إلى فئات ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتحديد هذه الفئات.

115 · المادة 115

#

تخضع أوصاف اللوحات إلى الاتفاقات الدولية للنقل على الطرق بواسطة المركبات الآلية على أن تحمل الأحرف ( SYR) .

116 · المادة 116

#

تصنع لوحات تسجيل المركبات لدى جهة مختصة تعتمدها الوزارة على أن تمسك هذه الجهة سجلاً مرقم الصفحات ومصدقاً عليه من قبل الوزارة يسجل فيه رقم اللوحات المصنوعة وتاريخ تسليمها وأسماء مستلميها ويتم تسليمه في نهاية العمل إلى الجهة المختصة بالوزارة. لوحات التجربة والمرور

117 · المادة 117

#

أ ـ يجوز منح لوحات التجربة، لمدة شهر، للمركبات المسجلة لدى مديريات النقل والمتوقفة عن السير ريثما تتم إعادتها للاستخدام. ‏ب ـ يجوز منح مركبات الجهات العامة لوحات تجربة بناء على طلب الوزير المختص.

118 · المادة 118

#

أ ـ يجب أن تجهز كل مركبة آلية لم تسجل بعد وتكون معدة للتصدير إلى الخارج بلوحة مرور (ترانزيت). ‏ب ـ يجوز منح لوحة المرور ـ عند الاقتضاء ـ إلى أصحاب المركبات المسجلة لدى مديريات النقل، لنقل مركباتهم من محافظة إلى أخرى. ج - يجب على السائق أن يتقيد بالسير على الطرق المحــــــــددة له برخصة المرور وأن يحمل معه البيانات الجمركية الخاصــــة بالمركبة في حال تصديرها

119 · المادة 119

#

أ ـ يجوز منح لوحة المرور إن دعت الحاجة للمركبات العابرة للقطر (ترانزيت) لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة، وتدون هذه المدة على البيان الجمركي على أن تسلم هذه اللوحة للمركز الجمركي عند المغادرة. ‏ب ـ يدفع المستفيد من لوحة التجربة أو المرور إلى الخزينة مبلغاً يحدد بقرار من الوزير يرد إليه عند إعادتها إلى الجهة المانحة، أو إيداعها لتلك الجهة بوساطة البريد المضمون، أو تسليمها للدوائر الجمركية في الحدود بموجب إيصال ويعد تاريخ الإيداع في هاتين الحالتين بمثابة التسليم إلى الجهة المعنية. ‏ج ـ يصادر المبلغ عند عدم إعادة اللوحات في اليوم التالي لانتهاء مدة الترخيص أو فقدانها، أو في حال تلف أو فقدان إحداها، ويصبح حقاً نهائياً للخزينة لا يرد، ولا يحول ذلك في جميع الأحوال دون ملاحقة المسؤول جزائياً وتعد المركبة في حالة السير وتستوفى عنها الرسوم المالية.

120 · المادة 120

#

يجب أن تكون المركبات الآلية المزودة بلوحات التجربة أو المرور ( ترانزيت ) خالية من الركاب والحمولة باستثناء مالكي المركبة، وعند الاقتضاء ميكانيكي ومساعد السائق .

121 · المادة 121

#

يجوز للوزير بقرار منه أن يستثني من أحكام المادة السابقة المركبات الآلية المزودة بلوحات مرور سورية التي تتوجه إلى الأقطار العربية إذا كانت هذه المركبات مستوردة بشكل جيزان (شاسي ) وتم صنع صناديقها محلياً في سورية لقاء ما تستوفيه دوائر الجمارك السورية وفقاً لأنظمتها الخاصة من بدلات أو غرامات عن حمولات هذه المركبات .

الفصل الخامس - تسجيل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية

122 · المادة 122

#

تسجل المركبات الآلية خصوصية أو عمومية حسب ما يجري النقل فيها بدون عوض أو بعوض أياً كان نوعه وتعد في حكم المركبات الآلية الخصوصية المركبات الحكومية ومركبات السلكين الديبلوماسي والقنصلي ومركبات المنظمات الدولية وموظفيها . تسجيل السيارات في الفئة الخصوصية

123 · المادة 123

#

أ – تسجل سيارات الركوب الصغيرة أو المتوسطة التي لا يتجاوز عدد مقاعدها عشرة مقاعد عدا مقعد السائق خصوصية باسم مالكها سواءً كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً. ب – يرخص بتسجيل سيارات الإسعاف وسيارات الركوب المتوسطة التي يزيد عدد مقاعدها عدا مقعد السائق على عشرة مقاعد ولا يتجاوز خمسة وعشرين مقعداً والكبيرة خصوصية باسم : 1- المستشفيات والمؤسسات الصحية لنقل مرضاها ومستخدميها وعمالها . 2- المؤسسات العلمية والخيرية . 3- المؤسسات الصناعية من أجل نقل مستخدميها وعمالها. 4- المدارس من أجل نقل معلميها وتلامذتها من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس أو من أجل نقلهم برحلات جماعية . 5- مؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية ووكالات السفر السياحية ومكاتبها من أجل نقل مستخدميها وعمالها وركابها وأمتعتهم من المطار أو محطات السكك الحديدية أو المرفأ وبالعكس . 6- المنظمات الدولية . 7- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية. 8- جمعيات نقل الموتى . 9- المؤسسات الفندقية أو الفنادق من الدرجات الدولية والممتازة والأولى والفعاليات السياحية المرخصة أصولاً من أجل نقل نزلائها ومستخدميها وعمالها. 10 – المؤسسات أو الجهات التي يرى الوزير ضرورة إضافتها إلى هذه الفئات وبعد إثبات ما يؤيد بأن الغاية من الطلب هي توفير الخدمات المماثلة على أن يتم الترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 11 – المؤسسات والشركات المشتركة التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً متعاقداً فيها . ج – يحظر استعمال السيارات المبينة في الفقرة السابقة لغير الغاية المرخص بها تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المحددة في هذا القانون . د - يجوز الترخيص بتسجيل الســيارات المشتركة ( ركوب ونقل معاً ) خصوصيــة باســــم الجهات المشــار إليها في الفقرتيـــــن / أ – ب / من هذه المادة باستثناء المدارس . هـ- تطبق على السيارات المشتركة ( ركوب ونقل معاً ) الأحكام المتعلقة بسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية من حيث الرسوم والتسجيل .

124 · المادة 124

#

أ- تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً على أن يجري النقل فيها دون عوض أياً كان نوعه.ب- كما يستفيد من الفقرة (أ) من هذه المادة الجهات الآتية:1- المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية العربية السورية.2- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها.3- المستشفيات والمؤسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس ومؤسسات الطيران وشركاته والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام.ج- تحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات بموجب القوانين والأنظمة النافذة.د- يجوز إضافة جهات أخرى إلى الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب قرار من الوزير بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة. ـ أصحاب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية لنقل بضائعهم في عمليات التخزين والتوزيع

125 · المادة 125

#

يحظر استعمال سيارات النقل المشار إليها في المادة السابقة بالنقل المأجور تحت طائلة استيفاء مثلي الرسم عن مدة الترخيص التي وقعت فيها المخالفة مع عدم الإخلال بالعقوبات المحددة في هذا القانون .

126 · المادة 126

#

في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون ، تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء قواعد تسجيل سيارات الركوب وسيارات النقل في الفئة الخصوصية بناء على اقتراح الوزير .

127 · المادة 127

#

يعد نقلاً للبضائع دون عوض بسيارة النقل الخصوصية نقل الأشياء التي يملكها صاحب السيارة.

128 · المادة 128

#

أ- يرخص لأصحاب سيارات النقل الخصوصية التي تستعمل من قبل المزارعين وأصحاب المصانع والمتعهدين بنقل العمال بسياراتهم على مسؤوليتهم الخاصة ضمن شروط يصدر بها قرار من الوزير . ب – إن الغاية من السماح بنقل العمال المعنيين في هذه المادة هي لتحميل السيارة أو تفريغها حسب الحالة . ج – يتم التأمين على العمال الذين يجري نقلهم وفقاً لأحكام هذه المادة بنسبة العدد المسموح بنقله فيها . د – يضاعف العدد المسموح بنقله بالنسبة للمركبات التابعة لدوائر الدولة أو مؤسساتها أو البلديات ، على أن تجهز بمقاعد منفصلة على جانبي هيكل المركبة من الداخل وأن يغطى الصندوق بواقٍ ( شادر ) لحماية العمال من العوارض والمؤثرات الطبيعية، وتستثنى مركبات الجيش وقوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والجيش الشعبي من التقيد بالعدد المحدد .

129 · المادة 129

#

أ- لا يجوز في غير الحالات المبينة في المادة السابقة نقل الأشخاص في السيارات المعدة لنقل البضائع، كما لا يجوز نقل البضائع والحيوانات في السيارات المعدة لنقل الركاب ب – لا تعد حقائب الركاب وأمتعتهم من البضائع المقصودة في هذه المادة . ج - إن السيارات المعدة في وقت واحد لنقل الأشخاص والبضائع يجب أن يكون القسم المعد للركاب فيها منفصلاً عن القسم المعد للبضائع ، وأن تتوافر في قسم الركاب جميع الشروط الواجب توفرها في سيارات نقل الأشخاص. تسجيل السيارات في الفئة العمومية

130 · المادة 130

#

تسجل سيارات الركوب وسيارات النقل بالفئة العمومية لقاء رسم يؤدى عند الترخيص لها بالسير وعند كل تجديد .

131 · المادة 131

#

يكون التسجيل المشار إليه في المادة /130/ حقاً للسوريين أو من في حكمهم سواءً أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.

132 · المادة 132

#

للمستفيد من الأحكام الواردة في البند ثانياً من هذا الفصل أن يمتلك أكثر من سيارة واحدة عمومية .

133 · المادة 133

#

يسمح للجمعيات التعاونية للنقل أو الركوب المسجلة أصولياً بالاستفادة من تسجيل سيارات نقل أو ركوب عمومية وفقاً لأحكام المادة المذكورة في البند /ثانياً / من هذا الفصل .

134 · المادة 134

#

أ- تسجل سيارات الركوب ( البولمان ) عمومية باسم المسموح لهم باستيراد هذا النوع من السيارات . ب – يسمح بتسجيل سيارات الركوب الأخرى وسيارات النقل عمومية باسم الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع العام والقطاع المشترك والنقابات والمنظمات وما في حكمها وفقاً لأحكام المادة /130/ من هذا القانون . تسجيل السيارات ذات الاستعمال الخاص

135 · المادة 135

#

تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها. تسجيل الدراجات الآلية

136 · المادة 136

#

أ- تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. ب ـ يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات، ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية، التعليمات اللازمة لمعالجة وضع الدراجات المسجلة سابقاً. ‏ ج- يعد نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء أكان بتحميلها أم توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها. د ـ تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لذلك تسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال

137 · المادة 137

#

تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون . تسجيل المركبات الآلية الحكومية

138 · المادة 138

#

أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات ، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ب – يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها . أحكام متفرقة

139 · المادة 139

#

أ- تستفيد مؤسسات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي من حكم المادة السابقة باستثناء الإعفاء من رسوم المركبات . ب – تسجل في مكان ظاهر من المركبات المذكورة عبارة تشير إلى الهيئة أو المؤسسة التي تعود إليها المركبة الآلية .

140 · المادة 140

#

لا تطبق أحكام القسم الخاص في التسجيل من هذا القانون على : أ- السيارات الخاضعة لنظام الاتفاقيات الدولية أو السيارات المسجلة في بلدان أجنبية معقود معها اتفاق خاص شريطة أن تكون رخص سير هذه السيارات نظامية. ب- سيارات السياح والمصطافين الحاملة لوحات أجنبية، ويعطى هؤلاء رخصة إدخال مؤقت من قبل الجمارك بحمل هذه اللوحات على أن تكون مزودة برخصة سير نظامية في بلد تسجيلها، وألا تتعدى مهلة ترخيص الجمارك مدة صلاحية رخصة السير، وأن تكون السيارة مؤمنة ضد الغير. ج - المركبات التي تحمل لوحات تجربة أو مرور ترانزيت المنصوص عليها في هذا القانون. د - مركبات الجيش وقوى الأمن .

141 · المادة 141

#

أ- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة ( ب ) من المادة السابقة تخضع مركبات الإدخال المؤقت إلى التسجيل لدى مديرية النقل المعنية خلال شهر من وضعها بالإدخال المؤقت ، وتخضع للرسوم السنوية المفروضة. ب – على الجهات المختصة إعلام دوائر المرور عند دخول السيارة التي لا تحمل لوحات سورية بتاريخ الدخول وساعته ومركزه ومدة إقامة السيارة في الجمهورية العربية السورية وعنوان مالك السيارة فيها .

الباب السادس - التحويل – التبديل – صنع الصناديق وتبديلها

الفصل الأول - التحويل

142 · المادة 142

#

أ- لا يجوز تحويل سيارات الركوب إلى سيارات نقل وبالعكس وللوزير بقرار منه أن يحدد حالات تحويل سيارة النقل من شكل لآخر وشروطه لأغراض النقل المختلفة أو إلى سيارة ذات استعمال خاص وبالعكس. ب- يشترط لقبول هذا التحويل: 1- عدم إجراء أي زيادة في طول الجيزان ( الشاسي ) الأساسية للمركبة أو إضافة أي وصلة على هذه الجيزان أو تجاوز الوزن الإجمالي الأساسي للمركبة أو تبديل في مراكز المحاور وأبعادها. 2- الحصول على الموافقة المسبقة من مديرية النقل المعنية بالاستناد إلى مخطط ومذكرة حسابية بهذا التحويل من الدائرة الفنية في المديرية. ج - تخضع المركبة الآلية التي يتم تحويلها لجميع الشروط التي تسري على الفئة المحولة إليها .

الفصل الثاني - التبديل

143 · المادة 143

#

أ ـ يحظر تبديل المركبة لغير النوع ـ الماركة الوارد من بلد المنشأ. ‏ب ـ يجوز عند الاقتضاء تبديل الأجزاء الرئيسية التالية في المركبة الآلية بصورة جزئية أو كلية. ‏1 ـ الجيزان (الشاسيه). ‏2 ـ الكبين. ‏ج ـ لا يجوز تبديل كبائن سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بكبائن مصنعة محلياً ما لم تكن هذه الكبائن مصنعة من قبل منشآت أو شركات مرخصة أصولاً. ‏د ـ يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة والمتعلقة بالشروط والقواعد لتبديل الأجزاء الرئيسية في المركبة المشار إليها في الفقرة /ب/ وتبديل الكبائن المشار إليها في الفقرة /ج/ والشروط والمواصفات الواجب توافرها في الأجزاء التالية: ‏1 ـ محركات المركبات الآلية. ‏2 ـ صناديق الحمولة لسيارات النقل والصهاريج. ‏3 ـ صناديق الحمولة للسيارات ذات الاستعمال الخاص. ‏4 ـ صناديق المقطورات وأنصاف المقطورات.

الفصل الثالث - صنع الصناديق وتبديلها

144 · المادة 144

#

مع مراعاة أحكام المادة /143/ من هذا القانون : أ – تشكل بقرار من الوزير الدوائر الفنية في الوزارة ومديريات النقل بالمحافظات. ب – تتولى هذه الدوائر وضع التصاميم وإجراء الدراسات لمختلف المركبات وتعتمد في دراستها وتصاميمها المواصفات العالمية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الباب السابع - الأوزان – الإطارات – الحمولات – الأبعاد

145 · المادة 145

#

أ- لا يجوز تسيير مركبة أو مجموعة مركبات يزيد وزنها الإجمالي على الوزن الإجمالي المحدد من بلد الصنع والمدون في رخصة سيرها. ب- يحدد بقرار من الوزير الوزن الإجمالي الأقصى والأبعاد القصوى لكل مركبة أو مجموعة مركبات آلية، وتحدد بتعليمات من الوزير بالاستناد لهذا القرار الحمولات الإجمالية والتفصيلية والحمولات المحورية الأعظمية لتلك المركبات.

146 · المادة 146

#

يجب أن تكون المركبة أو مجموعة المركبات من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمولة أو تنسيقها أو تخزينها في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها أو ركابها أو على غيرهم ممن يستعملون الطرق، وألا تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة .

147 · المادة 147

#

أ- يجب أن تكون عجلات المركبات أثناء سيرها بحالة جيدة ملائمة للسير ولا يجوز لأي مركبة السير على الطرق إذا كان في عجلاتها أو محاورها ما يحدث ضرراً في الطرق أثناء سير المركبة عليها ، وكذلك لا يجوز وجود أي قطعة متصلة بالعجلات أو أي جزء من حمولة تحملها السيارة ويجر خلفها بصورة يحدث احتكاكاً مع سطح الأرض. ب- يجب ألا يقل بروز طبقة مجاري العجلات عن نصف ميليمتر.

148 · المادة 148

#

لا يجوز سير المركبات الزراعية أو الصناعية على الطرق المعبدة أو المزفتة ما لم تكن عجلاتها أو ما يتصل بها في حالة تضمن عدم حصول الضرر للطريق وإذا كانت جنازير أو ما شابه ذلك فيجب أن تكون محمولة .

149 · المادة 149

#

يجب أن تشتمل دواليب المركبات ودواليب مقطوراتها على إطارات جوفاء من المطاط أو على إطارات غير جوفاء ترى الوزارة أن فيها المرونة الكافية.

150 · المادة 150

#

يحظر تركيب أجزاء معدنية تشكل نتوءاً على وجه الإطار الذي يلامس الأرض لكي لا يلحق ضرراً بالطريق باستثناء إطارات المركبات المعدة للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج أو الجليد.

151 · المادة 151

#

يسمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على سطح سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والكبيرة شريطة ألا يتجاوز علوها نصف مترٍ في سيارة الركوب الصغيرة والمتوسطة وأربعة أمتار عن معبد الطريق في سيارة الركوب الكبيرة بما فيه ارتفاع السيارة وألا تتعدى في جميع الأحوال محيط السيارة الخارجي، ويجب أن يكون باب الصندوق الخلفي الخاص بالحمولة مغلقاً .

152 · المادة 152

#

كل حمولة تتعدى أو يمكن أن تتعدى من جراء الارتجاج محيط المركبة الخارجي يجب أن تربط بصورة متينة وألا يتجاوز علوها أربعة أمتار عن معبد الطريق كما لا يجوز أن يتجاوز عرض الحمولة بما فيها نتوءاتها في أي مقطع عرض المركبة أو المقطورة أو نصف المقطورة ، وفي جميع الحالات يجب أن تنسق الحمولة بصورة تضمن سلامة السير ضمانة تامة وألا تحد من استمرار توازن المركبة والمقطورة ونصف المقطورة في المنعطفات والمنحدرات.

153 · المادة 153

#

استثناء من الأحكام الواردة في هذا الباب للوزير أن يسمح كلما دعت الحاجة بصورة مؤقتة ولسفرات محددة وفي أوقات معينة وعلى طرق محددة بسير بعض المركبات التي تتجاوز أوزانها أو أبعادها الحدود القصوى المعينة بهذا القانون . وعلى أصحاب هذه المركبات أن يتلافوا جميع الأضرار التي تؤدي لإصابة مستعملي الطرق أو الجسور أو الأنفاق أو الأملاك العامة أو الطرق نفسها بسبب سير مركباتهم ، وأن يتحملوا تبعة هذه الأضرار عند وقوعها.

154 · المادة 154

#

أ- إذا كانت مركبات النقل محملة أشجاراً أو قطعاً أخرى متمادية في الطول فلا يجوز في أي حال أن يتعدى أول الحمولة من الأمام مقدمة المركبة ، أما من الوراء فيجوز أن يتعدى مؤخرة المركبة أو مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة لغاية مترين فقط شريطة ألا تلامس الطريق . ب- إن القطع المتمادية في الطول يجب أن تربط بصورة مثبتة مع بعضها ومع المركبة كي لا يؤدي الارتجاج إلى تجاوز هذه الحمولة للحد المسموح به في الفقرة الأولى من هذه المادة . ج- إذا كانت حمولة المركبة من الأشياء التي يمكن أن تتطاير أو تتناثر خلال سيرها وجب تغطيتها بغطاء محكم يمنع تطاير هذه الأشياء أو تناثرها . د- يحظر على سائقي الدراجات الآلية نقل أشياء من شأنها أن تعيق القيادة أو حركة السير أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق

155 · المادة 155

#

مع مراعاة أحكام المادة / 148 / من هذا القانون: أ – في حال وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة ومركبات الأشغال ومعداتها يمنع سيرها على الطرقات الدولية والرئيسية، وإنما يسمح لها فقط بأن تتخطى هذه الطرقات عرضاً من جانب لآخر بعد التأكد من أنها لا تعرقل السير ولا تشكل خطراً على الطرق أو على سالكيها. ب ـ في حال عدم وجود طريق خاص للمركبات الزراعية المجهزة بمقطورة أو مركبات الأشغال ومعداتها لا يجوز لها السير إلا على عربات نقل خاصة.

156 · المادة 156

#

لا تسري الأحكام السابقة الواردة في هذا الباب على مركبات الجيش وقوى الأمن .

الباب الثامن - إجازات سوق المركبات وواجبات السائق

الفصل الأول - إجازات سوق المركبات

157 · المادة 157

#

لا يجوز لأحد أن يسوق مركبة آلية دون أن يكون حائزاً على إجازة سوق سارية المفعول للمركبة التي يسوقها ، وعلى السائق أن يكون حاملاً لهذه الإجازة أثناء سوق المركبة .

158 · المادة 158

#

تمنح إجازة السوق من قبل الدوائر المختصة لدى وزارة الداخلية (فروع المرور).

159 · المادة 159

#

1 ـ تصنف إجازات السوق بالفئات التالية وتخول حاملها قيادة إحدى المركبات وفق ما هو مبين بجانب كل منها: ‏الفئة (أ): الدراجات الآلية على اختلاف أنواعها. ‏الفئة (ب): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 8 مقاعد عدا مقعد السائق وسيارات النقل الخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 2 طن. ‏الفئة (ج): سيارات الركوب الصغيرة العمومية والمتوسطة التي لا يزيد عدد مقاعدها على 10 مقاعد عدا مقعد السائق، وسيارات النقل العمومية التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان. ‏الفئة (د): وتقسم إلى درجتين: ‏د1: سيارات الركوب العمومية التي لا يزيد عدد مقاعدها على 25 مقعداً عدا مقعد السائق وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 11 طناً. ‏د2: إجازة سوق عمومية لجميع أنواع المركبات (سياحية ـ ميكروباص ـ باص ـ شحن ـ قاطرة ونصف مقطورة أو مقطورة). ‏الفئة (هـ): مركبات الأشغال والمركبات الزراعية (تركس عادي ـ تركس جنزير ـ باكر ـ حفارة ـ جرار ـ حصادة ـ دراسة) والمركبات المماثلة. ‏الفئة (و): سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والدراجات الآلية المعدة لنقل الأشخاص التي يقودها المعوقون من أصحاب العاهات الجسدية، على أن تكون المركبة معدة خصيصاً بما يتناسب مع حالاتهم ويسجل في حقل الملاحظات (ذو حاجة خاصة). ‏2 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة الأعلى أن يقود المركبات الموافقة للفئات الأدنى عدا المركبات المذكورة من الفئات (أ، هـ ،و). ‏3 ـ يحق لمن يحمل إجازة سوق من الفئة د بتاريخ نفاذ هذا القانون قيادة المركبات المشمولة بالفئة /د2/ ويتم استبدالها عند تجديد إجازة السوق.

160 · المادة 160

#

يحدد في إجازة السوق فئة هذه الإجازات وفقاً لما هو مبين في المادة السابقة .

161 · المادة 161

#

يحدد العمر الأدنى لطالبي إجازات السوق كما يلي: ‏1 ـ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لطالبي إجازة سوق من الفئات (أ، ب،هـ ،و). ‏2 ـ يتم الحصول على إجازة سوق من فئة أعلى بعد مضي المدد المبينة أدناه: ‏ـ الفئة ج بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ب. ‏ـ الفئة د1 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة ج. ‏ـ الفئة د2 بعد مضي سنتين من الحصول على الفئة د1. ‏3 ـ لا تدخل مدة سحب الإجازة المنصوص عليها في المادة /199/ من هذا القانون في حساب المدد المتعين انقضاؤها للحصول على إجازة سوق من الفئة الأعلى.

162 · المادة 162

#

أ – ـ مع مراعاة أحكام المادة السابقة تمنح إجازة السوق لمن توافرت فيه الشروط الآتية: ‏1 ـ أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية. ‏2 ـ أن تكون حالته الصحية تسمح له بسوق فئة أو فئات المركبات المطلوب من أجلها إجازة السوق وتثبت اللياقة البدنية والحالة الصحية بشهادة طبية صادرة عن اللجان الطبية المعتمدة وتحدد الشروط الصحية الواجب توافرها في طالب إجازة السوق بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏3 ـ أن يجتاز فحصاً فنياً لدى الجهة المختصة للتثبت من مقدرته في السوق ومن إطلاعه على أنظمة السير الواردة في هذا القانون ويستثنى من إجراء الفحص الفني المذكور من يحمل إجازة سوق صادرة عن وزارة الدفاع أو قوى الأمن الداخلي، وكذلك من يحمل إجازة سوق خصوصية (أجنبية أو دولية) لم تنته مدتها بعد.

163 · المادة 163

#

أ ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق غير سورية سارية المفعول أن يستبدل بها إجازة سوق سورية مماثلة للفئة التي يحملها من الفئات (أ ـ ب ـ هـ ـ و). ‏ب ـ يجوز للسوري حامل إجازة سوق عمومية غير سورية سارية المفعول مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يستبدل بها إجازة سوق عمومية سورية من الفئة المماثلة. ‏ج ـ يجوز للسوري غير المقيم قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ‏د ـ يجوز لمواطني الدول العربية قيادة مركبة خاصة سياحية بإجازة سوق عربية أو دولية سارية المفعول. ‏هـ ـ لا يسمح لغير السوريين من الأجانب قيادة المركبات الخصوصية السورية أو الأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب إجازة سوق سورية أو دولية سارية المفعول مع مراعاة الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها.

164 · المادة 164

#

أ – لا تمنح إجازة سوق مهما كانت فئتها : 1- لمن صدر بحقه حكم مبرم ، بسبب إدمانه على المسكرات ما لم يعد اعتباره. 2- لمن صدر بحقه حكم مبرم بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تحضيرها أو حيازتها أو الاتجار بها أو الإتيان بأي عمل يتعلق بالمخدرات ما لم يعد اعتباره . ب – يجب الحكم بسحب الإجازة ممن حكم عليه بحكم صار مبرماً لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

165 · المادة 165

#

أ ـ لا تمنح إجازة السوق العامة للسوريين أو من في حكمهم إلا بعد إعادة اعتبار من كان محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة واردة بقانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والقوانين الجزائية الخاصة الأخرى. ‏ب ـ يجوز للقاضي أن يحكم بسحب إجازة السوق العمومية ممن صدر بحقه حكم مبرم في إحدى الجرائم المبينة في هذه المادة وتسحب الإجازة حكماً إذا ارتكب الجرم خلال قيادته للمركبة ويبلغ ذلك إلى وزارة الداخلية ـ إدارة المرور. ‏ج ـ يتم تحديد الجنايات والجنح المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة من قبل وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية. ((قرار وزارة العدل رقم /2119/ن تاريخ 21/12/2009 المتضمن تعداد الجنايات والجنح الشائنة المانعة من الحصول على إجازة السوق العامة))

166 · المادة 166

#

مع التقيد بالأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل يجوز منح إجازة سوق عمومية لرعايا الدول العربية والأجنبية عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل ضمن الشرطين الآتيين : 1- الإقامة المستمرة في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن / 5 / سنوات . 2- الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل .

167 · المادة 167

#

أ ـ يصدر وزير الداخلية بقرار منه نموذج طلب الحصول على إجازة السوق والأوراق الثبوتية الواجب إرفاقها. ‏ب ـ يستثنى رجال السلكين السياسي والقنصلي والأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم والوارد ذكرهم في اتفاقية مزايا جامعة الدول العربية وحصاناتها وفق الاتفاقات النافذة، أو خبراء هيئة الأمم المتحدة من تقديم بعض الأوراق الثبوتية التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، ويكتفى بالنسبة لرجال السلكين السياسي والقنصلي وكذلك خبراء الأمم المتحدة بتقديم بيان من رئيس البعثة التي ينتمون إليها مصدق من وزارة الخارجية يتضمن توافر الشروط المبحوث عنها في طلب الإجازة وبيان مماثل من وزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بمزايا المبعوثين الدبلوماسيين من جامعة الدول العربية وحصاناتهم.

168 · المادة 168

#

أ – يمكن للأشخاص المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازات سوق من الفئة / و / من المادة /159/ فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة. ب – يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن ينص فيها على أنه لا يجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة . ج – يجب قبل البدء في إجراءات الحصول على إجازة سوق للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة معاينة طبيب الصحة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة العاهة . د - يخصص أماكن وقوف لمركبات المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مقترنة بمؤيد جزائي .

169 · المادة 169

#

أ ـ تحدث بقرار من الوزير مراكز إجراء الفحوص الفنية والعملية لطالبي الحصول على إجازة السوق في مراكز المحافظات وحيث تدعو الحاجة، وتحدد ملاكاتها بمرسوم. ‏ب ـ تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتخضع للترخيص من قبل الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ‏ج ـ تعمل المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل، يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية. ‏د ـ تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندساً من وزارة النقل على الأقل

170 · المادة 170

#

يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة إلى اختبارات تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الأوراق المطلوبة .

171 · المادة 171

#

يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظاراته .

172 · المادة 172

#

تؤرخ إجازة السوق وترقم وفقاً لترتيب إعطائها وتسجيلها في سجل خاص لكل فئة من فئات الإجازات .

173 · المادة 173

#

إذا فقدت إجازة السوق فيجوز لصاحبها أن يحصل على نسخة ثانية عنها بعد تحقيق تجريه السلطة المختصة للتثبت من صحة هذا الفقدان .

174 · المادة 174

#

أ – تمدد الإجازات أصولاً كل ثماني سنوات ميلادية إذا لم يبلغ حامل هذه الإجازة الستين من العمر وكل خمس سنوات ميلادية إذا بلغ الستين من العمر أو تجاوزها . ب – يمكن للسوري المقيم في الخارج الذي يود تمديد إجازته السورية أن يثبت لياقته الصحية بشهادة طبية صادرة عن الجهة المختصة بمنح مثل هذه الشهادة في البلد المقيم فيه ومصدق عليها أصولاً .

175 · المادة 175

#

يحدد وزير الداخلية بقرار منه مواصفات إجازات السوق ومحتوياتها والسجلات الخاصة بها .

176 · المادة 176

#

أ – يراعى في منح إجازة السوق الدولية توفر الشروط والمواصفات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية . ب – يشترط في طالب إجازة السوق الدولية أن يكون حائزاً على إجازة سوق أصولية . ج – تكلف نوادي السيارات المرخصة والمشهرة أصولاً في الجمهورية العربية السورية بإعطاء إجازات السوق الدولية على أن تصدق من قبل الجهة التي تمنح إجازة السوق .

177 · المادة 177

#

لا تطبق أحكام هذا الفصل على : أ‌- السائقين الحائزين على إجازات سوق دولية لأنواع السيارات المبينة في إجازاتهم. ب‌- السائقين الحائزين على إجازات سوق وفقاً لأحكام الاتفاقات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية وضمن مدة صلاحية الرخصة . ج – السائقين الذين يحملون إجازات سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها اتفاق خاص على المركبات المسجلة في هذه البلدان . د – سائقي مركبات الجيش وقوى الأمن الحائزين على إجازات سوق معطاة لهم من سلطاتهم المختصة ماداموا على رأس العمل ، ويمنح هؤلاء عند تركهم الخدمة شهادات سوق مدنية تعادل شهادة السوق العسكرية ضمن شروط وقواعد تحدد من قبل وزارتي الدفاع أو الداخلية بالنسبة لعناصر كل منهما .

الفصل الثاني - واجبات السائق

178 · المادة 178

#

يجب على سائق المركبة أن يوفق أوضاعه وأوضاع مركبته مع أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والتعليمات النافذة والقيام بجميع الواجبات التي تفرضها عليه ويتجنب جميع المحظورات المعينة فيها ، وعليه بشكل خاص أن يقدم لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة : أ – إجازة السوق . ب – رخصة سير المركبة التي يسوقها . ج – جميع الوثائق التي يفرضها هذا القانون أو أي نظام آخر .

179 · المادة 179

#

يجب على سائق المركبة: أ – عدم سوق مركبته إذا تناول المشروبات الكحولية . ب – الوقوف لدى كل طلب يوجه إليه من قبل موظفي السلطات المختصة . ج – 1- التوقف عن السير إذا سببت مركبته حادثاً نشأ عنه ضرر لشخص ما ، والعناية بأمره وتامين نقله إلى أقرب مكان يمكن إسعافه فيه ، أما إذا كانت الأضرار مادية صرفه فعلى السائق أن يقف ويعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه واسم صاحب المركبة وعنوانه ورقم بطاقة التأمين وفي جميع الأحوال يجب ألا يغادر قبل استجوابه من قبل رجال الضابطة . 2- إذا تعرض السائق لخطر التعدي على شخصه أو مركبته من جراء بقائه في مكان الحادث يمكنه أن يغادره إلى أقرب مركز للسلطة العامة لإبلاغها بالأمر، ولا يعاقب في هذه الحالة على تركه مكان الحادث . 3 - إذا تعذر إسعاف المصاب بسبب هرب الفاعل يجب على كل سائق يمر أن يقوم بواجب نقل المصاب وتامين إسعافه وعلى رجال الضابطة تسهيل إجراءات التحقيق معه وعدم تأخيره عن عمله . د – عدم تعريض المشاة للخطر . هـ - التوقف قبل الممر المحدد للمشاة عندما يكون الطريق مغلقاً أمامه بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور . و- الاقتراب من ممر المشاة بسرعة معتدلة والتوقف إذا اقتضى الأمر ، إذا كان العبور غير منظم بإشارة ضوئية أو من قبل منظم المرور . ز- إفساح المجال لصعود الركاب ونزولهم في المحطات المحددة لوقوف الحافلات الكهربائية إذا كان صعودهم ونزولهم يتطلب المرور فوق جزء من الطريق.

الباب التاسع - المسؤولية المدنية – التأمين

الفصل الأول - المسؤولية المدنية

180 · المادة 180

#

‌أ. المسؤولية المدنية: 1.مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج من جراء استعمال المركبة. 2.يعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية إذا ثبت أن الضرر كان بسبب قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما أما إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفا فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية. 3.إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه. 4.إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجانا ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض. 5.إذا استعمل شخص ما المركبة من دون إذن من مالكها وارتكب خطأ فيعتبر هذا الشخص مسؤولا مدنيا بدلا من المالك. 6.لا يعد شخصا ثالثا فيما يتعلق بأحكام هذه المادة الأشخاص الذين يستخدمهم المالك في خدمة المركبة أو الاشخاص الذين يقودونها برضائه. ‌ب. المسؤولية الجزائية: 1.لا يلاحق جزائيا ولا يوقف احترازيا مالك أو سائق المركبة في حال تعرض مركبته لحادث مروري نتج عنه ضرر جسدي للغير إذا كانت المركبة بحالة الوقوف أو التوقف بشكل نظامي. 2.لا يوقف احترازيا سائق المركبة أو مالكها في حال كانت مركبته طرفا في حادث مروري نتج عنه ضرر جسدي أو وفاة لأحد أصوله او فروعه أو زوج أو زوجته دون أن يتسبب بضرر جسدي لأشخاص آخرين.

181 · المادة 181

#

إذا كان سبب الحادث عدة مركبات آلية فإن مالكي هذه المركبات وسائقيها مسؤلوا بالتضامن تجاه المتضرر، أما فيما يتعلق بصلات المسؤولين فيما بينهم فإن مسؤولية كل منهم بالتعويض عن الضرر تتناسب وخطورة الخطأ الذي ارتكبه وإذا تعذر تحديد درجة الخطورة عد المالكون مسؤولين بصورة متساوية .

182 · المادة 182

#

إذا انتقلت المركبة الآلية من مالك إلى آخر فإن المالك السابق يبقى مسؤولاً مدنياً إلى جانب المالك الجديد وضمن حدود المبالغ المذكورة في عقد التأمين العائد له حتى يتم انتقال رخصة السير إليه بصورة رسمية. وللمالك الجديد الذي يعوض الضرر حق الرجوع ضمن حدود المبلغ المؤمن عليه على المالك القديم أو على مؤمنه .

183 · المادة 183

#

أ – كيفية التعويض ومداه يحددان وفق القواعد الواردة في القانون المدني بصدد العمل غير المشروع . ب - تطبق القواعد نفسها فيما يتعلق بتوزيع المسؤولية ورجوع المسؤولين على بعضهم في حالة تعدد الأشخاص المسؤولين أو تعدد الأسباب المؤدية للحادث. ج - إذا تعدد مالكو المركبة الآلية الواحدة كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر .

184 · المادة 184

#

أ- يعد باطلاً كل اتفاق يلغي أو يحدد المسؤولية المدنية . ب- يمكن إبطال كل اتفاق يحدد تعويضاً غير كافٍ وذلك خلال سنة من تاريخ عقده.

185 · المادة 185

#

تقام الدعوى على المسؤول مدنياً أمام محكمة موطنه أو محكمة محل الحادث.

الفصل الثاني - التأمين

186 · المادة 186

#

أ ـ لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة أعمال تأمين المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة. ‏ب ـ تنقل إلى المالك الجديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين ويحل محل المتعاقد حكماً في علاقته مع جهة التأمين، ولا يحق للمالك السابق أو اللاحق أن يطلب إلغاء عقد التأمين عند نقل الملكية. ‏ج ـ يحق لمالك المركبة تغطية الأضرار الأخرى التي لم ينص عليها في هذا القانون بعقود تأمين تكميلية.

187 · المادة 187

#

أ ـ يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة في أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها أما في حالة وجود اتفاقيات ثنائية مشتركة فيطبق ما ورد فيها. ‏ب ـ تستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية وكذلك المركبات المسجلة والمؤمن عليها في إحدى الدول العربية والتي يشمل تأمينها مدة مكوثها في أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك بشرط المعاملة بالمثل، وعلى أن يكون للشركة التي أصدرت وثيقة التأمين ممثل في سورية مفوض بتثميلها وبتسوية التعويضات التي تترتب عليها، ودفعها وفقاً لأحكام هذا الفصل. ‏ج ـ لا يجوز للمركبات غير السورية دخول الأراضي السورية ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طوال مدة إقامتها. ‏د ـ تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تأمين المركبات غير السورية التي ترغب في الدخول إلى الجمهورية العربية السورية.

188 · المادة 188

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

189 · المادة 189

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

190 · المادة 190

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

191 · المادة 191

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

192 · المادة 192

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

193 · المادة 193

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

194 · المادة 194

#

ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 11 لعام 2008

195 · المادة 195

#

يتم حجز المركبة الآلية المؤمن عليها وفقاً لأحكام هذا الفصل عند تسببها بحادث ما بوضع الإشارة اللازمة على قيدها في مديرية النقل المعنية، ولا يجوز توقيفها إلا بالمقدار الذي تقتضيه حاجات التحقيق الأولي .

196 · المادة 196

#

أ ـ على دوائر الضابطة المختصة التي تقوم بتنظيم الضبوط موافاة جهة التأمين بصورة عن ضبط كل حادث وقع لمركبة مؤمنة لديها ويثبت في هذا الضبط رقم عقد التأمين واسم المتعاقد وجهة التأمين من بيانات بطاقة التأمين. ‏ب ـ يمكن لأطراف الحادث الناتج عنه أضرار مادية مراجعة جهة التأمين، عند الاتفاق على عدم تنظيم ضبط، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيع إقرار لرجال الضابطة يبين اتفاق الأطراف وعدم الحاجة لتنظيم ضبط بالحادث مع مراعاة صلاحية الوثائق الخاصة بالمركبة والسائق. ‏ج ـ لا يجوز لجهة التأمين أن تحتج بتأخير وصول الضبط إليها لتتحلل من مسؤولياتها تجاه المتضرر. ‏د ـ على رجال الضابطة تأمين المؤارزة لجهات التأمين في حالات الضرورة والطلب.

197 · المادة 197

198 · المادة 198

#

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والعدل بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين النظام الخاص بالتأمين الإلزامي وبدلاته وشموليته.

الباب العاشر - العقوبات وأصول المحاكمات

الفصل الأول - العقوبات

199 · المادة 199

#

أولاً ـ يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة /199/ من قانون السير والمركبات وفق الآتي: ‏1 ـ يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب مع خطورة المخالفة من الرصيد المحدد له /16/ نقطة. ‏2 ـ تسحب إجازة السوق وفق الآتي: ‏أ ـ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل التالي: ‏ـ مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. ‏ـ مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏ـ لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولا تعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ‏ب ـ نهائياً: في المرة الرابعة، وتلغى بقرار قضائي بناء على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. ‏3 ـ يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة بعد أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. ‏4 ـ يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين:أ ـ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقاً لأحكام البند /2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة. ‏ب ـ إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. ‏5 ـ تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب إتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط. ‏6ـ يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية. ‏ثانياً ـ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي:1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 100000ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم، إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. ‏2 ـ يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 25000ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. ‏ـ سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق (لا يطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق). ‏ـ سوق مركبة في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة. ‏ـ القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتسترادات والطرق الخارجية. ‏ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة بمقدار يزيد على 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏ـ استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه. ‏ـ سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أو تعديل معلومات اللوحة المميزة. ‏ـ سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية. ‏3 ـ يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجئ والتشحيط. ‏ـ تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق. ‏ـ عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود (التاكوغراف) في وسائل نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل. ‏ـ سوق مركبة من الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها. ‏ـ مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية. ‏ـ قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة السوق منه كتدبير وقائي. ‏ـ إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص. ‏ـ ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية. ‏ـ تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد ـ تساقط أشياء ـ زيوت ومحروقات وما شابه ذلك). ‏ـ الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق إلى موظفي السلطة المختصة. ‏4 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 10000ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط لكل من تجاوز أبعاد المركبة طولاً وعرضاً وارتفاعاً. ‏5 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 7000ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار يتراوح بين /21 ـ 40كم/سا عن السرعة المحددة. ‏ـ سوق مركبة من غير الفئة /د1 ـ د2/ بإجازة سوق لا تخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة /د2/ بإجازة سوق من الفئة /د1/. ‏ـ مخالفة شروط ترخيص السباق. ‏ـ عدم تقيد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. ‏ـ قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة. ‏ـ عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة. ‏ـ تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية. ‏ـ عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها). ‏ـ عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق. ‏ـ نقل الأشخاص في صندوق السيارات الشاحنة المعدة لنقل البضائع. ‏ـ التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقى الطرق. ‏ـ تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى. ‏ـ اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك و الآخر. ‏ـ عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. ‏ـ التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. ‏ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير ما يتجاوز /5/ أطنان. ‏ـ عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. ‏ـ تغيير بمواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ‏ـ تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة (بعضاً أو كلاً). ‏ـ عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش. ‏6 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 5000ل.س وحسم أربع نقاط لكل من استخدم الهاتف النقال (الخلوي) من قبل السائق أثناء القيادة. ‏7 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 4000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة، بمقدار لا يزيد على /10 ـ 20/كم/سا عن السرعة المحددة. ‏ـ تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. ‏ـ عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. ‏ـ تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة إلى خارجها أو بالعكس. ‏ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير. ‏ـ عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. ‏ـ مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر). ‏ـ تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) إضافي. ‏ـ عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار مادية. ‏ـ عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. ‏ـ تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية. ‏ـ عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية. ‏ـ عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. ‏ـ استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. ‏ـ مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها. ‏ـ وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها. ‏ـ عدم التزام وسائق نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها. ‏ـ الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة أو انتقاء الركاب. ‏ـ نقل ركاب بالأجرة في سيارات الركوب الخاصة. ‏ـ تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين /1/ طن وحتى /5/ أطنان. ‏ـ نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. ‏ـ تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. ‏ـ استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. ‏ـ مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. ‏ـ عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. ‏ـ إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. ‏ـ تسيير الدراجة الآلية على عجلة واحدة. ‏8 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 2000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين لكل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ إركاب الأطفال دون سن 12 عاماً في المقعد الأمامي للمركبة. ‏ـ مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة. ‏ـ رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف. ‏ـ اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد. ‏ـ عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه. ‏ـ تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات. ‏ـ تسيير مركبة برخصة سير انتهى مفعولها. ‏ـ وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للنماذج النظامية. ‏ـ مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات البند /4/ من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التحول المحددة لها.ـ زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير. ‏ـ ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء السير. ‏ـ الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين. ‏ـ وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة المرور. ‏ـ الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي إلى عرقلة حركة المرور. ‏ـ وقوف أو توقف المركبة على رتل ثان. ‏ـ وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة. ‏وقوف المركبة على يسار الطريق. ‏ـ وقوف المركبات على الرصيف. ‏ـ عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر. ‏ـ تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير. ‏ـ عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية. ‏ـ استعمال المسجل أو الراديو أو ما شابه بشكل يؤدي إلى إزعاج الآخرين. ‏ـ إضافة أو تركيب جهاز التلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق. ‏ـ عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة. ‏ـ عدم إسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث. ‏ـ عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي. ‏ـ وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه. ‏ـ التدخين ضمن وسائل النقل العامة. ‏ـ سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق. ‏9 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 1000ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة عن كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق.ـ استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها.ـ استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية.ـ عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة. ‏ـ نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة. ‏ـ عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة. ‏ـ عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة. ‏ـ عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر.ـ تسيير مركبة دون حمل رخصة سيرها. ‏ـ قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها. ‏ـ كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة. ‏ـ عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر. ‏10 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 500ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق. ‏ـ تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة.ـ عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة. ‏ـ عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة. ‏ـ تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق ( عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير ـ نظافة المركبة). ‏ـ عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب. ‏ـ المخالفات الأخرى لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة. ‏11 ـ يعاقب بغرامة مقدارها 200ل.س كل من ارتكب أياً من المخالفات الآتية: ‏ـ استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير.ـ عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم

200 · المادة 200

#

على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها.

201 · المادة 201

#

أ ـ للمخالف بعد إزالة المخالفة ـ حيثما نص على ذلك في المادة 199 من هذا القانون ـ تسديد نصف الغرامة المحددة الى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال أسبوع من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور.ب ـ في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة، يحال الضبط الى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ‏ج ـ في حال تنظيم الضبط غيابياً يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكماً عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط، ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام، وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه، إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة، أو عند رد الاعتراض، ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. ‏د ـ تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة القضائية المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة

202 · المادة 202

#

تستوفى الغرامات لصالح خزينة الدولة عن المخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط وفق تعليمات تصدر عن وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية يراعى فيها أسهل السبل على المواطن في التسديد .

الفصل الثاني - أصول المحاكمات

203 · المادة 203

#

يقوم رجال الضابطة العدلية بمن فــي ذلك ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون.

204 · المادة 204

#

يعد من رجال الضابطة العدلية في معرض تطبيق أحكــام هـــذا القانــون العاملون المختصون لدى مديريات النقل فــي المحافظات الذين يســـميهم الوزير ولهم بعد تأديتهم اليمين القانونية أمـام محكمة البداية المدنية تنظيم الضبوط اللازمة ضمن مكاتبهم في حال إطلاعهم على مخالفات لأحكامه

205 · المادة 205

#

ب ـ تعتبر الوثائق الصادرة باستخدام أجهزة الرقابة الآلية لضبط مخالفات السير بما في ذلك أجهزة التصوير التي تعمل بصورة يدوية أو آلية بينة فنية مقبولة في كل إجراء قضائي إذا احتوت الصورة أثناء التقاطها رقم لوحة المركبة ومكان وجودها وتاريخ ووقت ارتكاب المخالفة.

206 · المادة 206

#

تعد المخالفــة واحدة بين نقطتي الانطلاق والوصول إذا لم يكــن مـــن المستطاع إزالة المخالفة بينهما .

207 · المادة 207

#

تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

208 · المادة 208

#

تطبق الأصول الموجزة المبينة في المواد ( 225 حتى 230 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على جميع المخالفات المشار إليها في هـــذا القانون باستثناء المخالفات المعاقب عليها بالحبـــس حيث تطبق عليهــا الأصول العادية .

209 · المادة 209

#

ترسل الأحكام الصادرة وفق الأصول الموجزة بشأن مخالفات أحكام هذا القانون إلى دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية مباشرة لتنفيذها. وللمحكوم عليه إما أن ينفذ الحكم فوراً أو أن يعترض على الفقرة الحكمية المبلغة إليه بتصريح يدونه عليها. أما إذا لم يكن موجوداً فيتم تبليغه وفق الأصول وله حق الاعتراض على الحكم أمام المحكمة المختصة خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم التالي للتبليغ.

210 · المادة 210

#

أ ـ تسجل الأحكام القضائية الصادرة بالمخالفات على صحيفة السيارة لدى فرع المرور للاستفادة من كل مراجعة في تحصيل غرامات مخالفات السير . ب ـ يمتنع عـــلى مديريات النقل جميعها منح أي ترخيص أو تأشــيرة لكل مركبة آلية ترتب عليها غرامات ســـير بموجب أحكام قضائية مبرمة أو إنجاز أي معاملة لهــــا قبل إبراز بيان صادر عـــن وحدة المرور المختصة يشعر بتسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها.

211 · المادة 211

#

أ ـ تنظم ضبوط المخالفات على نســـــخ بعدد الجهات التي سترسـل إليها بالإضافة إلى إشعار خاص بمرتكب المخالفة. ب ـ يجــب أن يتضمن ضبط المخالفة جميــــع المعلومات والبيانات التــي تساعد في تحديد هوية المخالف ومكان إقامته والجهة التي يمكن العثور عليه فيها ومواصفات المركبة .

الباب الحادي عشر - أحكام عامة وختامية

212 · المادة 212

#

أ ـ مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الواردة فـــي هـــذا القانون وغيره من النصوص التشريعية النافذة , للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولاسيما في المجالات الآتية : 1. منح رخص سباقات المركبات الآلية على اختلاف أنواعها . 2. الشروط النظامية المتعلقة بأربطة المقطورات . 3. تحديد أجهزة التنبيه ومواصفاتها 4. تحديد أنوار المركبات الزراعية ومركبات الأشغال خارج الطرقات وقياســـــات اللوحـــة المربعة المشـار إليها فــي المادتين ( 84 ـ 85 ) من هذا القانون . 5ـ مواصفات جهاز عادم الصوت 6ـ مواصفات جهاز تسجيل السرعة ومكان وجوده في السيارة 7ـ تحديد مفهوم التعديل أو التبديل الجوهري 8ـ أنواع السجلات التي تسجل فيها المركبات وأصول مســـكها 9ـ تحديد مواصفات لوحات المركبات وأشكالها 10ـ تحديد الشــروط والمواصفات الفنية لجميع أنواع المركبات 11ـ تحديد مواصفات رخصة السير 12 ـ تحديد مواصفات سجلات ورشات تصليح المركبات 13ـ تشكيل الجهات المكلفة بإجراء الفحوص الفنية واختصاصاتها والمؤهلات التي يجب أن تتوفر في أعضائها . 14ـ شرائط الفحص الفني للمركبات 15ـ كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون فيما لم ينص عليه صراحة فيــــه . 16ـ تحديد وتسمية العناصر المختصين من العاملين في مديريات النقل في المحافظات الذين سيكلفون بضبط المخالفات عملاً بالمادة ( 204 ) من هذا القانون وبيان صفتهم الرسمية. 17ـ تبديل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك . 18ـ تحديد النســــبة القصوى للكحول بالدم التــــي يحظر قيادة المركبات عند تجاوزها بالاتفاق مع وزراء الداخلية والصحة والعدل والوزير. 19ـ تحديد أنـــواع المركبات الآلية غير المزودة بحزام أمان مــــن بلد المنشـأ الموضوعة في الاستهلاك المحلي التي يجب تركيب حزام أمان فيها وتحديد المدة الواجب إنجاز هذا التركيب خلالها . 20ـ تحديد مواصفات سيارات الركوب المتوســطة (الميكروباصات ) ذات عشرة مقاعد عدا مقعد السائق التي تسجل بالفئة الخصوصية استناداً لنص المادة 123 من هذا القانون . 21 ـ التعليمات الخاصة باستخدام الطرق المأجورة. 22 ـ إصدار التعليمات الخاصة بمنع حركة بعض المركبات في فترات زمنية معينة وعلى محاور محددة من الطرق المتعلقة بذلك ب ـ تصدر القرارات المتعلقة بالبنود /1 ـ 9 ـ 12 ـ 17 ـ 21 ـ 22/ من الفقرة /أ/ السابقة بالاتفاق مع وزير الداخلية.

213 · المادة 213

#

تبدل أشكال لوحات التسجيل كلما دعت الحاجة لذلك.

214 · المادة 214

#

أ ـ تستوفى أجور رفع المركبة الآلية المخالفة ضمن الوحدة الإدارية وإذا كانت خارجها يضاف لهذا المبلغ مبلغ آخر عن كل كيلومتر إضافي بدءاً من حدود مخططاتها التنظيمية، وتؤول هذه الأجور لصندوق دعم المرور في وزارة الداخلية لصرفها في سبيل تنظيم المرور وتطويره. ب ـ تحدد الأجور المنوه عنها في الفقرة / أ / السابقة بقرار من وزير الداخلية .

215 · المادة 215

#

يجب على مديريات النقل ( والدوائر الجمركية على الحدود ) لصق بطاقة على زجاج المركبة بألوان مميزة لكل فئة من فئات المركبات تفيد في معرفة تاريخ انتهاء مفعول رخصة سير المركبة أو أي ترخيص يقوم مقامها ويصدر الوزير قراراً ينظم فيه مواصفات هذه البطاقات وفئات المركبات وسائر الأمور التي تحقق الغرض الذي أعدت من أجله .

216 · المادة 216

#

تكون إشارات رجل المرور اليدوية على الشكل التالي : أ ـ مد الذراع الأيسر مرفوعاً إلى الأعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام في مواجهة بطن الكف . ب ـ مد الذراع الأيمن أفقياً على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعني إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف في مواجهة ظهر الكف ج ـ مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوى الكتف أو الذراعين : يعني إيقاف حركة المرور القادمة مــن أي اتجاه بتقاطع مع إشـــارة مد الذراع أو الذراعين . د ـ تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية : يعني السماح بمرور المركبات في الاتجاه الذي يشير إليه دوران الذراع في حركته.

217 · المادة 217

#

تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتي : أ ـ النور الأخضر : يعني استمرار المركبات بالسير مع توخي الاحتياط حتى يصبح الطريق خالياً ب ـ النور الأحمر : يعني وجوب توقف المركبات عن السير وعدم تجاوزها لخط الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عمود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة . ج ـ النور الأصفر : ويظهر بعد النور الأخضر ويعني أنه يجب على المركبة أن تتوقف عن السير ولا تتجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمود الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حال عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر في السير مع اتخاذ الحيطة والحذر. د ـ النور الأصفر المتقطع : يعني إمكان السير بالمركبة إذا كان الطريق خالياً مع اتخاذ الحيطة والحذر . هـ ـ السهم الأخضر : ويشير إلى اتجاهات المرور التي تدل عليها الإشارة , وتسمح للمركبات بالسير فيها .

218 · المادة 218

#

الإشارات الضوئية المخصصة لعبور المشاة : أ ـ النور الأخضر : يعني السماح للمشاة بعبور الطريق . ب ـ النور الأحمر والأصفر : يعني خطر عبور المشاة للطريق . ج ـ النور المتقطع الأصفر : يعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات مع اتخاذ الحيطة والحذر.

219 · المادة 219

#

ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور وهي : أ ـ خط التوقف : ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات التوقف خلفها استجابة لعلامة / قف / أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور المنظم لحركة المرور . ب ـ خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي على نوعين : 1. خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة , وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية . 2. خطوط عرضانية متوازية بيضاء وسوداء , ولا ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو شارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها . ج ـ خطوط أخرى : كالأسهم والخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها شاخصات المرور .

220 · المادة 220

#

لا يجوز تركيب أي لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تجعل هذه الشاخصات اقل وضوحاً أو فاعلية .

221 · المادة 221

#

يحدد الوزير بقرار منه لوناً واحداً مميزاً لسيارات الركوب الصغيرة التي تعمل داخل المدن بالأجرة ( تاكسي ) .

الباب الثاني عشر - أحكام انتقالية

222 · المادة 222

#

إلى أن تعدل التشريعات المرعية الناظمة لاستيفاء الرسوم يثابر على تطبيق النصوص النافذة المتعلقة بهذا الشأن.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.