102
أ – يخصص لكل مركبة ولكل مقطورة أو نصف مقطورة خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون رقم خاص بها يدون في صحيفة القاطر . ب – يمكن نقل تسجيل المركبة من مديرية نقل إلى أخرى بناء على رغبة مالكها الخطية ، وتنقل إضبارة المركبة كاملة إلى مديرية النقل المطلوب نقل قيد المركبة إليها وتحتفظ مديرية النقل المسجلة لديها المركبة ببيان قيد صحيفة يتضمن جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبة بالتفصيل وبكل دقة .

