التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

103

أ- لا يسمح لأية مركبة آلية خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون بالسير ما لم تكن مزودة برخصة سير نظامية صادرة عن مديرية النقل المعنية ، وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء قيادتها وأن يتقيد بمضمونها . ب - تمنح هذه الرخصة إلى كل صاحب مركبة بناء على طلبه أو طلب وكيله القانوني وبعد تقديمه الوثائق الآتية : 1- تصريحاً يذكر فيه : - هويته بالتفصيل ( من واقع البطاقة الشخصية ) . - مكان تسجيله في سجلات الأحوال المدنية . - مكان إقامته بالتفصيل . - نوع ومكان العمل الذي ستخصص له المركبة . 2- الوثيقة الجمركية . 3- كشفاً بنتيجة الفحص الفني الذي أجري عليها وفقاً لأحكام هذا القانون يتضمن المواصفات الأساسية للمركبة . 4- إيصالا بتسديد الرسوم المترتبة عليها . 5- وثيقة بتأمين السيارة ضد الأخطار تجاه الغير من الجهة التأمينية المرخص لها بذلك . 6- وثيقة شهادة المصنع للمركبة الآلية ( تقدم لمرة واحدة عند إصدار البلاغ الوزاري الفني لها ) . 7- أي وثيقة أخرى يتوجب على صاحب المركبة تقديمها عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة . ج – يعفى المالكون المتعاقبون من تقديم الوثائق المشار إليها بالفقرات ( 2-3-4-5 ) من هذه المادة إذا كانت هذه الوثائق لا تزال سارية المفعول .