التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

101

لا يجوز إخراج سجلات المركبات أو أضابيرها الأساسية خارج مبنى مديرية النقل الموجودة فيه ، وإذا اقتضى الأمر إطلاع المحكمة أو غيرها من الدوائر على السجلات أو الأضابير فيتم ذلك بتنظيم صورة مصدقة عن الصحيفة أو الوثيقة أو بانتقال ممثل عن الجهة الطالبة إلى المديرية نفسها ، على أنه يمكن فقط عند الادعاء بالتزوير إرسال الوثيقة المدعى بتزويرها إلى المحكمة دون سجلات المركبات أو أضابيرها.