التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

100

أ- لا يعد إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملكية أو الحجز أو الرهن أو التامين على المركبات الخاضعة للتسجيل لدى مديرية النقل المعنية سارياً بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة بهذا القانون ، ومن يتضرر بسبب تسجيل غير مشروع له أن يدعي بعدم مشروعيته أمام المحاكم ولا يتم إلغاء هذا التسجيل إلا بحكم قضائي . ب – تجري معاملات التسجيل بالنسبة للمحجور عليهم والقاصرين وناقصي الأهلية وفاقديها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة . ج – يتم تسجيل الحقوق الناشئة عن إرث بإبراز وثيقة حصر إرث صادرة عن المراجع المختصة .