التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

170

يخضع المتدربون لدى المدارس المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة السابقة إلى اختبارات تجريها المراكز التابعة للوزارة ويمنح الناجحون فيها وثيقة أهلية حسن قيادة، أما إجازات السوق فتمنح من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية بالاستناد إلى الوثيقة المذكورة بعد تقديم الأوراق المطلوبة .