التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

171

يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظاراته .