171
يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظاراته .
التشريعات السورية
171
يذكر في إجازات السوق المعطاة للأشخاص الذين لا تتوافر شروط الرؤية إلا باستعمال نظارات خاصة بأن هذه الإجازة غير سارية المفعول إلا إذا كان حائزها مستعملاً نظاراته .