169
أ ـ تحدث بقرار من الوزير مراكز إجراء الفحوص الفنية والعملية لطالبي الحصول على إجازة السوق في مراكز المحافظات وحيث تدعو الحاجة، وتحدد ملاكاتها بمرسوم. ب ـ تتولى مدارس خاصة تعليم قيادة المركبات وتأهيل الراغبين في الحصول على إجازات سوق من الناحيتين النظرية والعملية وتخضع للترخيص من قبل الوزارة وتعمل تحت إشرافها ومراقبتها. ج ـ تعمل المدارس المشار إليها في الفقرة السابقة وفق نظام داخلي يتضمن شروط الانتساب إليها وقواعد التدريب والتأهيل، يصدر بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الداخلية. د ـ تجرى الفحوص العملية من قبل لجان يشكلها الوزير وتضم في عضويتها ضابط مرور من وزارة الداخلية ومهندساً من وزارة النقل على الأقل

