168
أ – يمكن للأشخاص المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على إجازات سوق من الفئة / و / من المادة /159/ فقط شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة. ب – يجب أن تذكر في إجازات السوق المعطاة للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة الوسائل الواجب تجهيز السائق أو سيارته بها وأن ينص فيها على أنه لا يجوز له سوق السيارة إلا حين توفر الوسائل المذكورة . ج – يجب قبل البدء في إجراءات الحصول على إجازة سوق للمعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة معاينة طبيب الصحة للمركبة والتأكد من أن الأجهزة التي زودت بها كافية لإزالة تأثير إعاقة العاهة . د - يخصص أماكن وقوف لمركبات المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة مقترنة بمؤيد جزائي .

