57
أ- يجوز للمركبة الآلية أن تجر مقطورة واحدة أو نصف مقطورة على أن تكون المقطورة من فئة المركبة القاطرة نفسها . ب - يجوز لسيارات النقل ( الشحن ) المصممة خصيصاً لجر مقطورات أن تجر نصف مقطورة إضافية واحدة مخصصة لنقل الأشياء. ج - إذا كانت القاطرة معدة لجر نصف مقطورة مخصصة لنقل الركاب فالمقطورة التي تليها تكون لنقل الأشياء الخاصة بالركاب فقط ، ولا يجوز استعمالها لنقل الأشخاص . د ـ يجوز للمركبة الآلية أن تجر خلفها بصورة استثنائية وعلى مسؤولية صاحبها مركبة أخرى معطلة على ألا تقل قوة محرك المركبة القاطرة عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون المقطورة خالية من الأشخاص والأشياء باستثناء السائق، وذلك بهدف إخراجها عن الطريق. هـ- يحظر على سيارات الركوب الكبيرة ( باص ) : 1 - أن تجر مقطورة أو نصف مقطورة باستثناء المقطورة المعـدة لنقل أشـــياء الركاب إذا كانت هذه الســـيارات ( القاطرة ) معدة خصيصاً لهذا الغرض. 2 - أن تجــــر مركبــة أخرى معطلـــة ما لـم تكن ســيارة الباص القاطرة خالية من الركاب عدا السائق والمعاون وضمن القواعد المحددة في الفقرة / د/ من هذه المادة . و- يحظر على سيارات الركوب الصغيرة ( السياحية ) أن تجر مقطورة لغايات تجارية أو صناعية أو زراعية عدا المقطورات المعدة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها للاستعمال الشخصي ز – يحظر جر المقطورات قبل استيفائها الشروط النظامية المتعلقة بأربطتها .

