56
يحظر على أي كان : أ - أن يرمي أو يترك على الطريق كل ما من شأنه أن يعيق حركة السير أو أن يسبب أخطاراً أو أن يلحق أضراراً بمستعملي الطريق كالنفايات والحجارة والتراب ومواد البناء وتطويف الطريق بالمياه أو غير ذلك . ب- أن يلحق عطلاً بالطريق . ج - أن يحفر الطريق لأي سبب كان أو يحدث تغييراً في شكله الهندسي دون ترخيص مسبق . د- أن يضع على الطريق أو أن يطرح فوقه أشياء على سبيل الدعاية والنشر . هـ- إجراء أي عمل على الطريق يمكن أن يعرض مستعمليه للخطر دون اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على السلامة العامة .

