218
الإشارات الضوئية المخصصة لعبور المشاة : أ ـ النور الأخضر : يعني السماح للمشاة بعبور الطريق . ب ـ النور الأحمر والأصفر : يعني خطر عبور المشاة للطريق . ج ـ النور المتقطع الأصفر : يعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات مع اتخاذ الحيطة والحذر.

