التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

218

الإشارات الضوئية المخصصة لعبور المشاة : أ ـ النور الأخضر : يعني السماح للمشاة بعبور الطريق . ب ـ النور الأحمر والأصفر : يعني خطر عبور المشاة للطريق . ج ـ النور المتقطع الأصفر : يعني إمكان عبور المشاة إذا كان الطريق خالياً من المركبات مع اتخاذ الحيطة والحذر.