219
ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الاستعانة بها في تنظيم حركة المرور وهي : أ ـ خط التوقف : ويحدد الأماكن التي يجب على المركبات التوقف خلفها استجابة لعلامة / قف / أو النور الأحمر في الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور المنظم لحركة المرور . ب ـ خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التي يجب على المشاة عبور الطريق منها وهي على نوعين : 1. خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة , وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية . 2. خطوط عرضانية متوازية بيضاء وسوداء , ولا ينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو شارة ضوئية وللمشاة الأولوية في عبور الطريق من خلالها . ج ـ خطوط أخرى : كالأسهم والخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعني تكرار التعليمات التي تعطيها شاخصات المرور .

