التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

81

إذا استحال نتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المادتين /43و45/ من هذا القانون أو إذا وقع محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال رفعه حالاً وجب على السائق أن يتخذ جميع الاحتياطات للدلالة على العراقيل القائمة.