المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
82 · المادة 82
القانون 31 لعام 2004 المتضمن قانون السير والمركبات المعدل
سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2004 المتضمن قانون السير والمركبات المعدل
/
82 · المادة 82
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
82
يحظر على المركبات استعمال إشارات مضيئة أو عاكسة للنور مخصصة للدعاية .