80
أ- يجب على كل سائق مركبة واقفة أثناء الليل على طريق غير مجهزة أو مجهزة بإنارة عامة غير كافية وفي النهار عند الاقتضاء وخاصة وقت الضباب أن يعلن عن وجود مركبته باستعمال نور الجانبين ونور أحمر خلفي أو نور الوقوف وذلك من الجهة اليسرى للمركبة أما إذا كان طول المركبة أو مجموعة المركبات يتجاوز ستة أمتار أو عرضها يتجاوز المترين وجب استعمال النورين الجانبيين ونورين أحمرين بدلاً من واحد . ب – في جميع حالات الوقوف على الطريق خارج المدن والمناطق المأهولة يتوجب على سائق المركبة أن يضع خلفها وأمامها وبامتداد جانبها الأيسر وعلى مسافة لا تقل عن خمسين متراً منها الإشـارات العاكسة للنور المنصوص عليها في المادة /71/ الفقرة / ب / من هذا القانون ويسري هذا الحكم على المقطورات الواقفة أو المتروكة على الطريق .

