22
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات: أ- بقرار من الوزير خارج حدود المدن. ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال ، أو من يقوم مقامه.
التشريعات السورية
22
تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات: أ- بقرار من الوزير خارج حدود المدن. ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال ، أو من يقوم مقامه.