التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

22

تحدد السرعة الدنيا والقصوى للمركبات على الطرقات: أ- بقرار من الوزير خارج حدود المدن. ب- بقرار من المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة أو القرية بحسب الحال ، أو من يقوم مقامه.