التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

23

على السائق عند التلاقي (التقابل) أن يلتزم أقصى يمين الطريق ليسمح بمرور سالكين آخرين عليها، وإذا تعذر ذلك وجب عليه تخفيف سرعة مركبته أو التوقف عند الضرورة إلى حين مرور مستعملي الطريق. التجاوز