87
أ – يجب أن تكون كل سيارة وكل دراجة آلية مجهزة في أثناء سيرها على الطرقات بأجهزة صالحة للاستعمال وفقاً لما يلي : 1- مرآة واحدة على الأقل توضع أمام السائق بشكل تسمح له مراقبة الطريق من الخلف . 2- ماسحة زجاج أمامية واحدة على الأقل تتحرك بشكل آلي تسمح للسائق رؤية الطريق من مقعده بصورة جلية . 3- إطار احتياطي على الأقل لكل سيارة أو مقطورة لا يزيد عدد دواليبها على الستة وإطارين على الأقل للسيارات والمقطورات التي يزيد عدد دواليبها على الستة . 4- جهاز رافع للمركبة ( كريكو) . 5- مسندان لإطارات المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كغ. 6- جهاز إطفاء حريق . 7- جهاز للدلالة على السرعة ولتحديد المسافات المقطوعة . 8- جهاز لتسجيل السرعة غير خاضع لسيطرة السائق تزود به المركبات من الفئات التي يحددها الوزير بقرار منه . 9- حزام أمان في السيارات المزودة به من بلد المنشأ . 10- حقيبة للإسعاف الأولي في كل سيارة تحدد مواصفاتها من قبل وزارة الصحة. ب – لا يشترط وجود الأجهزة المبينة في الفقرات /2و4و5و6و9 / في الدراجات الآلية .

