التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

86

أ – يجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك ، ويمنع خروج دخان كثيف مزعج على أن يتم تحديد ذلك بوساطة جهاز فني وتحدد نسب الغازات المنبعثة المسموح بها وشروط الحماية بقرار من الوزير . ب – يجب أن تكـــــون كل مركبة آلية مجهــــزة بعـــادم للصوت ( ايشتمان ) ولتصريف الغاز مركباً بطريقة تحول دون وقوع الغازات المنطلقة منه على الطريق بصورة عمودية أو منحرفة أو تطلق منه بحسب إرادة السائق . ج – لا يجوز أن تحدث المركبة ضوضاء تزعج مستعملي الطريق أو مجاوريها .