التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

138

أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات ، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ب – يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها . أحكام متفرقة