138
أ- يرخص بتسجيل جميع أنواع المركبات الآلية باسم دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة وللبلديات ، وذلك توفيراً لحاجاتها وتمنح اللوحات المخصصة لها في هذا القانون. ب – يحظر استعمال هذه المركبات الآلية في غير الغاية المرخص بها . أحكام متفرقة

