التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

137

تسجل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال العامة باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بقواعد التسجيل المنصوص عليها في المواد /97/ حتى /102/ من هذا القانون . تسجيل المركبات الآلية الحكومية