136
أ- تسجل الدراجات الآلية خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً. ب ـ يمنع تسجيل الدراجة الآلية بثلاث أو أربع عجلات، ويستثنى من ذلك المركبات المصنعة خصيصاً للمعوقين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير ووزير الداخلية، التعليمات اللازمة لمعالجة وضع الدراجات المسجلة سابقاً. ج- يعد نقلاً للبضائع دون عوض نقل الأشياء التي يملكها صاحب الدراجة الآلية الناقلة الخصوصية الذي تقضي مهنته بصنع هذه الأشياء أو باستعمالها في عمله سواء أكان بتحميلها أم توزيعها بوساطة دراجته ضمن حدود المحافظة الموجود عمله فيها. د ـ تصادر الدراجات الآلية المخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير الداخلية التعليمات اللازمة لذلك تسجيل المركبات الآلية الزراعية ومركبات الأشغال

