التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

135

تسجل السيارات ذات الاستعمال الخاص عمومية، كما يمكن أن تسجل خصوصية باسم مالكها شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً ويخضع تسجيلها خصوصية إلى موافقة مسبقة من الوزارة المختصة التي عليها أن تتثبت من الحاجة إليها. تسجيل الدراجات الآلية